شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة عشرة/حكم
حكم ص ١٧٩–١٨٠

بلاغ كاذب — أركان الجريمة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٠ مارس سنة ١٩١٥
المواد
(المادة «٢٦٤» من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

يكفى لتكوين جريمة البلاغ الكاذب أن يتبين للمحكمة كذب الوقائع المبلغ عنها ولم يشترط القانون أن يثبت ذلك بحكم نهائى أو بأمر بأن لا وجه لاقامة الدعوى . ومن ثم فالحكم القاضى بعقوبة على من أخبر بأمر كاذب ارتكانا على براءة المجنى عليه التى ظهرت من المرافعة لايعتبر أنه خالف القانون ويجب على محكمة النقض والابرام احترامه . راجع بمعناه حكمى النقض والابرام الصادرين فى أول مايو سنة ١٨٩٧ القضاء سنة رابعة صحيفة ٣٤٣ و فى ٢٨ مارس سنة ١٩٠٣ المجموعة الرسمية السنة الخامسة صحيفة ٤ .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 20 MARCH 1915. MM. Bond (Pres.); Ahmad Mussa Bey, Muhammad Tewfik Rifaat Bey, Mina Ibrahim Bey, Caloyanni (JJ.); Atia Hosni Bey (State Rep.). ABDEL FATTAH EL SAYED CHETA AND OTHERS v. STATE REPRESENTATIVE. False information—Elements of the offence. (P. C. Art. 264.) The offence of laying false information exists if it appears to the court that the facts denounced are false. The law does not require that these facts should be proved to be false by a final judgment or by an order of discharge. A judgment, therefore, convicting a person of laying false information, based simply upon the innocence of the person attacked, as revealed at the hearing, does not violate any law and should be upheld by the Court of Cassation. See, as above, Cass. 1 May 1897, Al Cada. IV, p. 343 and Cass. 28 March 1903. O.B., V, p. 4.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 9 MARS 1915. MM. Bond (Prés.); Ahmed Moussa Bey, Mohamed Tewfik Rifaat Bey, Mina Ibrahim Bey, Caloyanni (CC.); Atieh Hosni Bey (M.P.). ABDEL FATTAH EL SAYED CHETA ET AUTRES contre MINISTÈRE PUBLIC Dénonciation calomnieuse — Eléments de l'infraction. (Art. 264 C.P.) Pour que l'infraction de dénonciation calomnieuse existe, il suffit qu'il apparaisse au tribunal que les faits dénoncés sont faux, la loi n'ayant pas exigé que la fausseté de ces faits soit établie par un jugement définitif ou par une ordonnance de non-lieu. Par conséquent, ne viole aucune loi et doit être maintenu par la Cour de Cassation, le jugement qui condamne pour dénonciation calomnieuse, en s'appuyant simplement sur l'innocence de la personne diffamée, telle que les débats l'ont révélée. Voir dans ce sens, Cass. 1er mai 1897. Al Cada. p. 343 et Cass. 28 mars 1903 B.O. V, p. 4.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 180
صفحة 179
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٩–١٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا