حكم ص ١٧٩–١٨٠
بلاغ كاذب — أركان الجريمة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٠ مارس سنة ١٩١٥
- المواد
- (المادة «٢٦٤» من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
يكفى لتكوين جريمة البلاغ الكاذب أن يتبين للمحكمة كذب الوقائع المبلغ عنها ولم يشترط القانون أن يثبت ذلك بحكم نهائى أو بأمر بأن لا وجه لاقامة الدعوى . ومن ثم فالحكم القاضى بعقوبة على من أخبر بأمر كاذب ارتكانا على براءة المجنى عليه التى ظهرت من المرافعة لايعتبر أنه خالف القانون ويجب على محكمة النقض والابرام احترامه . راجع بمعناه حكمى النقض والابرام الصادرين فى أول مايو سنة ١٨٩٧ القضاء سنة رابعة صحيفة ٣٤٣ و فى ٢٨ مارس سنة ١٩٠٣ المجموعة الرسمية السنة الخامسة صحيفة ٤ .
صور الصفحات ١٧٩–١٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

