شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة عشرة/حكم
حكم ص ١٧٧–١٧٩

حكم فى المواد الجنائية — مشتملاته — انتهاك حرمة ملك الغير

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ١٣ مارس سنة ١٩١٥
المواد
(المادتان «٣٢٣» عقوبات و«٢٢٩» تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

يعتبر الحكم الصادر فى جريمة انتهاك حرمة ملك الغير باطلا بطلانا جوهريا ويجب نقضه ان لم يبين أن المجنى عليه كان حائزا للعقار الذى انتهكت حرمته اذ الحيازة من الشروط الأساسية لتكوين الجريمة المعاقب عليها بالمادة ٣٢٣ من قانون العقوبات .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 13 MARCH 1915. MM. Bond (Pres.); Ahmad Mussa Bey, Muhammad Tewfik Rifaat Bey, Mina Ibrahim Bey, Caloyanni (JJ.); Atia Hosny Bey (State Rep.). AHMAD RADOUAN AHMAD v. STATE REPRESENTATIVE. Criminal judgment—Contents—Trespass. (P. C. Art. 323. C. Cr. Pr. Art. 229.) A judgment, dealing with the offence of trespass, which fails to mention that the person against whom the offence was committed was in possession of the immovable property trespassed on, contains a substantial defect and should be quashed, such condition being essential for the existence of the offence punishable under article 323 of the Penal Code.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 13 MARS 1915. MM. Bond (Prés.); Ahmed Moussa Bey, Mohamed Tewfik Rifaat Bey, Mina Ibrahim Bey, Caloyanni (CC.); Atieh Hosni Bey (M.P.). AHMED RADOUAN AHMED contre MINISTÈRE PUBLIC. Jugement en matière pénale — Mentions — Violation de propriété. (Art. 323 et 229 C.I.C.) Est entaché d'une nullité substantielle et doit être cassé, le jugement qui, statuant sur la prévention de violation de propriété, omet de mentionner que la victime de l'infraction avait la possession de l'immeuble violé, cette condition étant essentielle pour que l'infraction punie par l'article 323 C.P. puisse exister.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 179
صفحة 177
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٧–١٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا