حكم ص ١٧٧–١٧٩
حكم فى المواد الجنائية — مشتملاته — انتهاك حرمة ملك الغير
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٣ مارس سنة ١٩١٥
- المواد
- (المادتان «٣٢٣» عقوبات و«٢٢٩» تحقيق جنايات)
المبادئ المستخلصة
يعتبر الحكم الصادر فى جريمة انتهاك حرمة ملك الغير باطلا بطلانا جوهريا ويجب نقضه ان لم يبين أن المجنى عليه كان حائزا للعقار الذى انتهكت حرمته اذ الحيازة من الشروط الأساسية لتكوين الجريمة المعاقب عليها بالمادة ٣٢٣ من قانون العقوبات .
صور الصفحات ١٧٧–١٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

