شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة عشرة/حكم
حكم ص ١٧٦–١٧٧

(١) حكم فى المواد الجنائية — مشتملاته . (٢) حكم غيابى — اعلانه — المعارضة فيه — ميعادها

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٦ مارس سنة ١٩١٥
المواد
(المادة «١٤٩» من قانون تحقيق الجنايات والمادتان «٣٢٩» مرافعات و«١٣٣» تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

(١) يجب طبقا لنص المادة ١٤٩ من قانون تحقيق الجنايات أن يشير الحكم الصادر بعقوبة الى نص القانون الذى حُكم بموجبه وإلا كان باطلا بيد أن عدم الاشارة الى المواد المتعلقة بالاجراءات لا يؤدى الى نقض الحكم . (٢) تطبق قواعد المرافعات فى المواد المدنية والتجارية على الأحوال الجنائية ما لم ينص قانون تحقيق الجنايات صراحة على خلاف ذلك فاعلان حكم غيابى لزوجة المحكوم عليه المقيمة معه صحيح اذ أن قانون تحقيق الجنايات لم يضع لذلك قاعدة مخصوصة وانما المعارضة فى الأحكام الجنائية يجب أن ترفع فى الميعاد المقرر فى المادة ١٣٣ من قانون تحقيق الجنايات وليس فى المواعيد المبينة فى المادة ٣٢٩ مرافعات .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 6 MARCH 1915. MM. Bond (Pres.); Ahmad Mussa Bey, Muhammad Tewfik Rifaat Bey, Mina Ibrahim Bey, Caloyanni (JJ.); Atia Hosny Bey (State Rep.). YOUSSEF BASKI v. STATE REPRESENTATIVE. I. Criminal judgment—Contents. II. Judgment by default—Service—Opposition—Period. (C. Cr. Pr. Art. 149. C.C.C.Pr. Art. 329. C. Cr. Pr. Art. 133.) I.—According to the provisions of Article 149 of the Code of Criminal Procedure a judgment is voidable if it does not refer to the text of the law applied, but omission to mention articles concerning procedure will not render a judgment liable to be quashed. II.—The rules laid down in the Code of Civil and Commercial Procedure are applicable in criminal matters, apart from any express stipulation in the Code of Criminal Procedure. Service, therefore, of a judgment by default on the wife of a convicted person, cohabiting with him, is valid, there being nothing to the contrary in the Code of Criminal Procedure; whereas an opposition to a judgment by default in criminal matters must be made within the period laid down in article 133 of the Code of Criminal Procedure and not within that of article 329 of the Code of Civil and Commercial Procedure.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 6 MARS 1915. MM. Bond (Prés.); Ahmed Moussa Bey, Mohamed Tewfik Rifaat Bey, Mina Ibrahim Bey, Caloyanni (CC.); Atieh Hosni Bey (M.P.). YOUSSEF BASKI contre MINISTÈRE PUBLIC I. Jugement en matière pénale — Mentions. II. Jugement par défaut — Signification — Opposition — Délai. (Art. 149 C.I.C., 329 C.P.C.C. et 133 C.I.C.) I. — Aux termes de l'article 149 C.I.C. le jugement doit, à peine de nullité, viser le texte de loi dont il applique la sanction, mais le fait qu'il ne mentionne pas les articles qui touchent à la procédure ne peut entraîner sa cassation. II. — Les règles du Code de Procédure Civile et Commerciale s'appliquent en matière répressive sauf stipulation expresse dans le Code d'Instruction Criminelle. Par conséquent, la signification d'un jugement par défaut faite à la femme du condamné cohabitant avec lui, est valable, le Code d'Instruction Criminelle n'en ayant pas disposé autrement, tandis que l'opposition au jugement par défaut en matière pénale devra être faite dans les délais prévus par l'article 133 C.I.C. et non dans ceux impartis par l'article 329 C.P.C.C.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 177
صفحة 176
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٦–١٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا