شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى/حكم
حكم ص ١٣٥–١٣٨

فى الاستئناف وفى المحاكم الابتدائيه والجزئيه وفى الطلبات الاصليه وتعديلها

المحكمة
محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الاهلية) — الدائرة المدنية والتجارية (بهيئة مدنية)
التاريخ
(حكم ١٢ يناير سنة ١٨٩٩)
المواد
(مرافعات ٣٤٥ و ٣٠ و ٣١) — C. C. C. Pr. Art. 30, 31, 345

المبادئ المستخلصة

اذا كان المدعى به الاصلى أمام المحكمة الابتدائية زائدا عن عشرة آلاف قرش وطلب المدعى فى الجلسة الحكم له بمبلغ يكون من اختصاص القاضى الجزئى الحكم فيه ابتدائيا وحكم له به من المحكمة المذكورة فيعتبر الحكم الصادر ابتدائيا وقابلا للاستئناف

Summary (English)

COURT OF APPEAL — 12 January 1899 — MUHAMMAD SALAMEH YASSO v. DAME MASSOUDA YASSO — (C. C. C. Pr. Art. 30, 31, 345) Appeal—Tribunal of First Instance—Summary Court—Amount of claim—Reduction. When an action for an amount, exceeding the limits of jurisdiction of a Summary Court, is brought before a Tribunal of First Instance, and the plaintiff in the course of the trial so reduces his claim as to bring it within the jurisdiction of a Summary Court, subject to a right of appeal, the decision of the said Tribunal, allowing the amount finally claimed, is to be considered as a judgment of first instance and consequently as subject to appeal.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL — 12 Janvier 1899 — MOHAMMED SALAMÉ YASSO contre DAME MASSOUDA YASSO — (C. P. C. C. art. 30, 31, 345) Appel — Tribunal de 1re Instance — Justice sommaire — Montant de la demande — Réduction. Lorsqu'une demande dépassant le taux de la compétence du Juge sommaire est introduite devant le Tribunal de 1re instance et qu'au cours de l'instance le demandeur a réduit sa demande à un taux qui rendrait le Juge sommaire compétent d'y statuer à charge d'appel, le jugement rendu par le tribunal adjugeant au demandeur ses dernières conclusions sera considéré comme étant en premier ressort et par conséquent comme susceptible d'appel.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 138
صفحة 135

صور الصفحات ١٣٥–١٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا