حكم ص ١٧٢–١٧٦
عود — جنح متماثلة — سرقة وشروع فيها
- المحكمة
- محكمة الاقصر الجزئية
- التاريخ
- حكم رقيم ٦ مايو سنة ١٩١٥
- المواد
- (المادة «٤٨» فقرة ثالثة من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
تعتبر السرقة والشروع فيها جنحتين متماثلتين فى باب العود . اتهم شخص بسرقة وكان قد سبق الحكم عليه لشروعه فى مثل هذه الجريمة فعدته المحكمة عائدا (أولا) لأنه اذا اعتبر الشارع السرقة والنصب وخيانة الأمانة جنحا متماثلة فى العود وجب من باب أولى اعتبار الشروع فى السرقة وهو جريمة غير تامة جنحة مماثلة للسرقة . (وثانيا) لأن الشارع نفسه ساوى بينهما فى المادة ٥٠ من قانون العقوبات والمادة الأولى من قانون ١١ يوليه سنة ١٩٠٨ بشأن المجرمين المعتادى الاجرام . راجع مجموعة مذكرات لجنة المراقبة القضائية من سنة ١٨٩١ الى سنة ١٩١٣ الطبعة الثانية نبذة ٣٧٤ .
صور الصفحات ١٧٢–١٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

