حكم ص ١٧١–١٧٢
شهادة مزورة — أركان الجريمة
- المحكمة
- محكمة طهطا الجزئية — جلسة الجنح
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٨ أبريل سنة ١٩١٥
المبادئ المستخلصة
ان من أركان جريمة الشهادة الزور أن تكون واقعة على أمور مادية تدرك بالحس فلا يعتبر شاهد زور من كانت شهادته التى أداها أمام القضاء مبنية على تقدير خاص به أو على استنتاج راجع الى مقدمات مضموم بعضها لبعض ولو كان عالما أنها تنافى الحقيقة . رفعت دعوى شهادة الزور على أحدهم لأنه قرر أمام المحكمة الشرعية أن المشهود له أهل للخصومة حال كونه عالما أنه قاصر فحكمت المحكمة لما سبق من الأسباب ببراءته لأن تقريره هذا ليس بشهادة مزورة . ورد فى الحكم ذكر تعليقات جارسون على المواد ٣٦١ الى ٣٦٤ من قانون العقوبات نبذة ٤٦ وموسوعات دالوز نبذة ٢٨ من باب الشهادة المزورة .
صور الصفحات ١٧١–١٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

