حكم ص ١٧٠–١٧١
بيع صورى — دعوى بابطاله مقامة ممن له دين لا حق للبيع المذكور
- المحكمة
- محكمة اسيوط الجزئية — الجلسة المدنية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٢ أبريل سنة ١٩١٥
المبادئ المستخلصة
للدائن أن يطلب ابطال البيع الصورى الصادر من مدينه ولو كان دينه لاحقا لذلك التصرف لأنه بدعواه هذه يرمى الى غرض واحد وهو أن يثبت أن الأعيان المقول ببيعها لم تخرج من ملك المدين وليس قصده ابطال تصرفات حقيقية تمت قبل أن يصبح دائنا . راجع دالوز بمجموعات الاحكام سنة ١٩٠٦ جزء ثان صحيفة ١٦٤ وتعليقات سيريه على القانون المدنى جزء ثان صحيفة ٥٦٩ . وراجع أيضا استئناف ١٣ مايو ١٩٠٥ الاستقلال سنة رابعة صحيفة ٤٥٣ وتعليقات جلاد على القانون المدنى المادة ١٤٣ عدد ٢٣ . وراجع كذلك حكم محكمة بنى سويف الجزئية بتاريخ ٤ نوفمبر سنة ١٨٩٩ تعليقات جلاد على القانون المدنى المادة ١٤٣ عدد ١٧ .
صور الصفحات ١٧٠–١٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

