حكم ص ١٦٩–١٧٠
حريق باهمال — مسؤولية جنائية
- المحكمة
- محكمة ميت غمر الجزئية — جلسة الجنح
- التاريخ
- حكم رقيم ٢١ مارس سنة ١٩١٥
- المواد
- (المادة «٣١٥» من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
يقع تحت طائلة المادة ٣١٥ من قانون العقوبات كل من يحدث حريقا باهماله أو رعونته سواء كان مالكا للأشياء المحروقة أو غير مالك لها وهذا بخلاف المادة ٤٥٨ من قانون العقوبات الفرنسى فانها لا تعاقب المالك الذى يحرق أمتعته .
صور الصفحات ١٦٩–١٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

