شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة عشرة/حكم
حكم ص ١٦٧–١٦٩

( ١ ) اثبات — مبدأ اثبات بالكتابة — اقرار . ( ٢ ) عدم تجزئة الاقرار — شروطه

المحكمة
محكمة منوف الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٨ فبراير سنة ١٩١٥
المواد
(المادتان «٢١٧» و «٢٣٣» من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

( ١ ) اقرار البائع المدون فى مذكرات مقدمة منه فى دعاوى سابقة بشأن البيع الواقع منه للمشترى يعتبر مبدأ اثبات بالكتابة يجيز سماع الشهود فيما يتعلق بشروط البيع ومقدار الثمن . ( ٢ ) وقد اعتبر هذا الاقرار قابلا للتجزئة لأنه يجب لكى يكون غير قابل لها أن تكون الاعتبارات المكونة له حاصلة فى وقت واحد ومدونة فى عقد واحد حرّر ليكوّن مجموعا واحدا . راجع مطول بودرى لاكانتينرى الجزء الخامس عشر نبذة ٢٦١٦ وتعليقات دالوز على القانون المدنى مادة ١٣٥٦ نبذة ٢٨٧ .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF MENOUF. 18 FEBRUARY 1915. M. Abdel Fattah El Sayed Effendi (J.). ALY HASSAN KOUCHOUK v. MOUSTAPHA IBRAHIM EL GHARBAOUI AND ANOTHER. I. Proof—Commencement of written proof—Admission. II. Indivisibility of admission—Conditions. (C.C. Arts. 217 and 233.) I.—An admission of the vendor, made in the pleadings of former litigation concerning the sale to the purchaser, constitutes a commencement of written proof. Parol evidence, therefore, is admissible as to the conditions of sale and the price. II.—Held also that such an admission is not indivisible. In order that an admission should be indivisible it is necessary that the various proofs in writing which constitute it should be made at the same time and contained in the same document, if any has been drawn up, in such a manner as to form an indivisible whole. See BAUDRY-LACANTINERIE, Traité, Vol. XV, No. 2616; DALLOZ, Code Civil Annoté, Art. 1356, No. 287. Compare App. 17 April 1897, Al Cada V, p. 91.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE MENOUF. 18 FÉVRIER 1915. M. Abdel-Fattah El Sayed Eff. (J.). ALY HASSAN KOUCHOUK contre MOUSTAPHA IBRAHIM EL GHARBAOUI ET AUTRE. I. Preuve—Commencement de preuve par écrit—Aveu. II. Indivisibilité de l'aveu—Conditions. (Art. 217 et 233 C.C.) I.—L'aveu du vendeur, consigné dans des conclusions prises au cours de litiges antérieurs, relatif à la vente passée avec l'acheteur constitue un commencement de preuve par écrit. Par conséquent, la preuve par témoins est admissible touchant les conditions de la vente et le montant du prix. II.—Jugé, en outre, que pareil aveu n'est pas indivisible, car pour lui donner cette qualité, il faut que les diverses constatations qui le constituent soient simultanées et constatées par le même acte, s'il en a été dressé, de manière à former un tout. Voir BAUDRY-LACANTINERIE, Traité, t. XV, n° 2616; DALLOZ, Code Civil Annoté, Art. 1356, n° 287. Cpr. App. 17 Avril 1897, Al-Cada V, p. 91.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 169
صفحة 167
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٧–١٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا