حكم ص ١٦٧–١٦٩
( ١ ) اثبات — مبدأ اثبات بالكتابة — اقرار . ( ٢ ) عدم تجزئة الاقرار — شروطه
- المحكمة
- محكمة منوف الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٨ فبراير سنة ١٩١٥
- المواد
- (المادتان «٢١٧» و «٢٣٣» من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
( ١ ) اقرار البائع المدون فى مذكرات مقدمة منه فى دعاوى سابقة بشأن البيع الواقع منه للمشترى يعتبر مبدأ اثبات بالكتابة يجيز سماع الشهود فيما يتعلق بشروط البيع ومقدار الثمن . ( ٢ ) وقد اعتبر هذا الاقرار قابلا للتجزئة لأنه يجب لكى يكون غير قابل لها أن تكون الاعتبارات المكونة له حاصلة فى وقت واحد ومدونة فى عقد واحد [حتى] ليكوّن مجموعا واحدا . راجع مطول بودرى لاكانتينرى الجزء الخامس عشر نبذة ٢٦١٦ وتعليقات دالوز على القانون المدنى مادة ١٣٥٦ نبذة ٢٨٧ .
صور الصفحات ١٦٧–١٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

