شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة عشرة/حكم
حكم ص ١٦٧–١٦٩

( ١ ) اثبات — مبدأ اثبات بالكتابة — اقرار . ( ٢ ) عدم تجزئة الاقرار — شروطه

المحكمة
محكمة منوف الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٨ فبراير سنة ١٩١٥
المواد
(المادتان «٢١٧» و «٢٣٣» من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

( ١ ) اقرار البائع المدون فى مذكرات مقدمة منه فى دعاوى سابقة بشأن البيع الواقع منه للمشترى يعتبر مبدأ اثبات بالكتابة يجيز سماع الشهود فيما يتعلق بشروط البيع ومقدار الثمن . ( ٢ ) وقد اعتبر هذا الاقرار قابلا للتجزئة لأنه يجب لكى يكون غير قابل لها أن تكون الاعتبارات المكونة له حاصلة فى وقت واحد ومدونة فى عقد واحد [حتى] ليكوّن مجموعا واحدا . راجع مطول بودرى لاكانتينرى الجزء الخامس عشر نبذة ٢٦١٦ وتعليقات دالوز على القانون المدنى مادة ١٣٥٦ نبذة ٢٨٧ .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 169
صفحة 167

صور الصفحات ١٦٧–١٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا