( ١ ) أمر على عريضة — عدم الجمع بين طريقى التظلم . ( ٢ ) الهيئة القضائية المختصة بنظر التظلم – المحاكم الكلية والجزئية
- المحكمة
- محكمة المنصورة الابتدائية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٣ مايو سنة ١٩١٥
- المواد
- (المادتان «١٣٠» و «١٣٢» من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
( ١ ) قررت المادتان ١٣٠ و ١٣٢ من قانون المرافعات لمن يصدر ضده أمر على عريضة تقدمت من خصمه طريقين للتظلم من ذلك الأمر فجعلت له الخيار بين أن يرفع أمره للمحكمة أو للقاضى الآمر ولكنه ليس له الجمع بين هذين الطريقين حتى لا يتفوق على مستصدر الأمر الذى لم تقرر له المادة ١٣٠ مرافعات المذكورة إلا طريقا واحدا للتظلم وهو الالتجاء الى المحكمة دون غيرها . (١) ( ٢ ) يؤخذ من الفقرة الثانية من المادة ١٣٠ مرافعات القاضية بأنه يجوز أن يكون التظلم من الأمر منضما بالتبعية الى الدعوى الأصلية أن المحكمة المختصة بنظر الدعوى الأصلية هى المختصة بنظر التظلم من أمر صادر على عريضة أحد الأخصام . ومن ثم تكون المحاكم الجزئية مختصة أسوة بالمحاكم الكلية بنظر كل تظلم يرفع اليها متعلق بقضايا من اختصاصها . (١) راجع بمعنى ذلك حكم محكمة الاستئناف المختلطة الرقيم ١٧ مايو سنة ١٨٧٦ تعليقات بورللى على المادة ١٣٣ مرافعات .
صور الصفحات ١٦٥–١٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

