حكم ص ٤١٦
تصرفات: قرار. طلب تصحيحه لوجود خطأ فى التحديد ترتب على خطأ مادى وقع بمشروع الشهر العقارى لعين الوقف المستبدلة. جوازه.
- العدد
- العددان التاسع والعاشر
- المحكمة
- محكمة الجيزة الابتدائية الشرعية
- التاريخ
- ١٢ رمضان سنة ١٣٦٩ — ٢٧ يونية سنة ١٩٥٠
- المواد
- المادة ٣٣٦ من اللائحة — المادة ٦٥ سنة ١٩٥٠ محكمة الجيزة الشرعية — قرار المحكمة العليا فى مادة التصرفات رقم ٨٠ سنة ٢٩ – ١٩٣٠ — القضية الاستئنافية رقم ١٢٧ سنة ٤٣ – ١٩٤٤ — القضية الكلية رقم ٢١٩ سنة ٤٢ – ١٩٤٣ — قرار محكمة تصرفات مصر فى المادة ٨٧٤ سنة ٣٦ – ١٩٣٧ — قرار محكمة تصرفات مصر فى المادة ١٠٠٨ سنة ٣١ – ١٩٣٢ — كتاب الوزارة الصادر لمحكمة أسيوط الابتدائية الشرعية فى ٢٤ أكتوبر سنة ١٩٣٧ رقم ٨٦٢٠
المبادئ المستخلصة
لا مانع من تصحيح القرار الصادر باستبدال عين الوقف لخطأ مادى وقع فى تحديد العين المستبدلة نتيجة لخطأ بمشروع الشهر العقارى مادام بعيدا عن جوهر قرار الموافقة على الاستبدال، ولم يترتب عليه تغير فى المساحة بزيادة أو نقصان أو أوفى مال البدل والتصحيح المذكور ليس من قبيل التصحيح الذى لا يقبل فى قرارات التصرفات مادام لم يمس كيان الصيغة ولم ينازع فيه أحد. برياسة فضيلة الاستاذ الشيخ كامل قطب نعيم وعضوية الشيخ محمد مصطفى القاضى والشيخ عبد المقصود شلتوت.
صور الصفحات ٤١٦–٤١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

