حكم ص ٤١٧
نفقة: الكتابية تحت الكتابى لا عدة لها. لا نفقة لها.
- العدد
- العددان التاسع والعاشر
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الجزئية الشرعية
- التاريخ
- ٢٤ يونية سنة ١٩٤٩
- المواد
- القضية رقم ١٤٩٠ سنة ٤٥ – ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
الكتابية تحت كتابى لا عدة عليها، وبالتالى لا نفقة لها بمجرد طلاقها. فضيلة الاستاذ الشيخ أحمد بصيلة (القاضى).
صور الصفحات ٤١٧–٤١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

