استئناف — نصابه — القدر المعترف به المستأنف — تقدير الاستئناف
- المحكمة
- محكمة الاسكندرية الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية بهيئة استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٤ مايو سنة ١٩١٥
- المواد
- (المادة «٣٤٧» من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
طولب المدعى عليه بمبلغ أربعة آلاف وخمسة وتسعين قرشا صاغا فاعترف بثلاثة آلاف وسمائة قرش صاغ غير أنه لما حكم عليه بجميع المبلغ المطالب به استأنف الحكم فدفع المستأنف عليه (المدعى الأصلى) بعدم قبول الاستئناف لأن المقدار المتنازع فيه دون نصابه القانونى . وقضت المحكمة بأن الاستئناف جائز القبول لأن أحكام المادة ٣٤٧ من قانون المرافعات لا تنطبق إلا فى حالة تعدد الطلبات واعتراف المدعى عليه ببعضها فان كانت الدعوى لا تتناول إلا طلبا واحدا فلا تسرى عليها أحكام المادة المذكورة بل يجب الرجوع الى قيمة الدعوى الأصلية بتمامها لمعرفة قبول الاستئناف من عدمه . راجع بمعناه حكم محكمة الاستئناف المختلطة الرقيم ٩ يناير سنة ١٨٩٦ مجلة التشريع والقضاء سنة ثامنة صحيفة ٧٢ والعدد ٤٠ من مجموعة مذكرات لجنة المراقبة من سنة ١٨٩١ الى سنة ١٩١٣ (الطبعة الثانية) . راجع عكس ذلك حكم قنا استئنافى ٢٤ ديسمبر سنة ١٨٩٤ القضاء سنة ثانية صحيفة ٦٣ وطنطا حكم استئناف ١٢ سبتمبر سنة ١٨٩٨ القضاء سنة خامسة صحيفة ٣٩٨ وتعليقات جلاد على المادة ٣٤٧ مرافعات عددى ١ و ٢ .
صور الصفحات ١٦٤–١٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

