شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة عشرة/حكم
حكم ص ١٦٤–١٦٥

استئناف — نصابه — القدر المعترف به المستأنف — تقدير الاستئناف

المحكمة
محكمة الاسكندرية الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية بهيئة استئنافية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٤ مايو سنة ١٩١٥
المواد
(المادة «٣٤٧» من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

طولب المدعى عليه بمبلغ أربعة آلاف وخمسة وتسعين قرشا صاغا فاعترف بثلاثة آلاف وسمائة قرش صاغ غير أنه لما حكم عليه بجميع المبلغ المطالب به استأنف الحكم فدفع المستأنف عليه (المدعى الأصلى) بعدم قبول الاستئناف لأن المقدار المتنازع فيه دون نصابه القانونى . وقضت المحكمة بأن الاستئناف جائز القبول لأن أحكام المادة ٣٤٧ من قانون المرافعات لا تنطبق إلا فى حالة تعدد الطلبات واعتراف المدعى عليه ببعضها فان كانت الدعوى لا تتناول إلا طلبا واحدا فلا تسرى عليها أحكام المادة المذكورة بل يجب الرجوع الى قيمة الدعوى الأصلية بتمامها لمعرفة قبول الاستئناف من عدمه . راجع بمعناه حكم محكمة الاستئناف المختلطة الرقيم ٩ يناير سنة ١٨٩٦ مجلة التشريع والقضاء سنة ثامنة صحيفة ٧٢ والعدد ٤٠ من مجموعة مذكرات لجنة المراقبة من سنة ١٨٩١ الى سنة ١٩١٣ (الطبعة الثانية) . راجع عكس ذلك حكم قنا استئنافى ٢٤ ديسمبر سنة ١٨٩٤ القضاء سنة ثانية صحيفة ٦٣ وطنطا حكم استئناف ١٢ سبتمبر سنة ١٨٩٨ القضاء سنة خامسة صحيفة ٣٩٨ وتعليقات جلاد على المادة ٣٤٧ مرافعات عددى ١ و ٢ .

Summary (English)

TRIBUNAL OF ALEXANDRIA. (Judgment on Appeal.) 4 MAY 1915. MM. Muhammad Ibrahim Bey (Pres.); Khalil Kamal Bey, Saleh Gaafar Effendi (J.). EL HAGGA BDOUR BINT HUSSEIN v. ABDEL FATTAH ABDEL KADER. Appeal—Limit—Undisputed amount—Estimation. (C.C.C.Pr. Art. 347.) The defendant on being summonsed to pay P.T. 4,095 admitted liability as to P.T. 3,600. On being held liable for the whole amount he appealed. The respondent, plaintiff in the original suit, submitted that the appeal was inadmissible on the ground that the amount now contested was not appealable. Held, that the appeal was admissible on the ground that the provisions of Article 347 C.C.C.Pr. only applied to the case where there were several heads of the claim of which some were undisputed by the defendant and that the said provisions did not apply where the claim consisted of one head only. In the latter case the admissibility of the appeal depends upon the total amount of the claim in the original suit. See, as above, 9 January 1896, B.L.J. VIII, p. 72. Rép. Com. Surv., 1891-1913, 2nd edition, No. 40. Cf, contra, Trib. App. Kena, 21 Dec. 1894, Al Cada II, p. 63; Trib. App. Tanta, 12 Sept. 1898, Al Cada V, 398; GELAT, Code de Procédure Annoté, Art. 347, Nos. 1 and 2.

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE. (Jugement en Appel.) 4 MAI 1915. MM. Mohamed Ibrahim Bey (Prés.); Khalil Kamal Bey, Saleh Gaafar Effendi (JJ.). EL HAGGA BDOUR BENT HUSSEIN contre ABDEL FATTAH ABDEL KADER. Appel — Taux de l'appel — Quotité reconnue par l'appelant — Evaluation. (Art. 347 C.P.C.C.) Le défendeur assigné en paiement de 4,095 P.T. reconnaît devoir 3,600 P.T. Condamné à payer toute la somme réclamée, il interjette appel. L'intimé, demandeur primitif, conclut à l'irrecevabilité de l'appel pour le motif que la somme qui reste litigieuse n'atteint pas le taux de l'appel. Jugé que l'appel est recevable pour le motif que les dispositions de l'article 347 C.P.C.C. ne visent que le cas où, s'agissant de plusieurs chefs de demande, il y a eu reconnaissance de la part du défendeur de quelques-uns d'entre eux, et que ces dispositions ne sont donc pas applicables lorsque l'instance ne comporte qu'une seule demande. Dans ce cas, il y a lieu, pour juger de la recevabilité de l'appel, de tenir compte du montant intégral de l'action primitive. Voir dans ce sens, 9 janv. 1896 B.L.J. VIII, p. 72. Répertoire des Notes et Circulaires, 1891-1913, 2me édition, n° 40. En sens contraire, Trib. App. Kéna. 24 déc. 1894, Al Cada II, p. 63; Trib. App. Tanta, 12 sept. 1898, Al Cada V, 398 et GELAT, Code de Procédure Annoté, Art. 347, nos 1 et 2.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 165
صفحة 164
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٤–١٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا