شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٤١٢

اعانة الغلاء: تثبيتها وخفضها فى بعض الأحوال. كتاب المالية الدورى رقم ٢٣٤ – ٢٧/١٣ الصادر فى ١٦ من أغسطس سنة ١٩٤٤ – تنفيذا لقرار مجلس الوزراء فى ١١ يولية سنة ١٩٤٤ – عبارته تشمل أى تحسين يطرأ على الراتب فى الفترة التى حددها.

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
٢٨ — ٣ — ١٩٥٠
المواد
القضية رقم ٢٤٧ لسنة ٣ ق — كتاب وزارة المالية الدورى رقم ٢٣٤ – ٢٧/١٣ الصادر فى ١٦ من أغسطس سنة ١٩٤٤ — قرار مجلس الوزراء الصادر فى ١١ من يولية سنة ١٩٤٤

المبادئ المستخلصة

ان عبارة كتاب وزارة المالية الدورى رقم ٢٣٤ – ٢٧/١٣ الصادر فى ١٦ من أغسطس سنة ١٩٤٤ تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى ١١ من يولية سنة ١٩٤٤، التى اختلف الطرفان فى تفسيرها قد جاءت من العموم والاطلاق بحيث تتناول أى تحسين يطرأ على الراتب فى الفترة التى حددتها — يؤيد هذا النظر أن القواعد الأخرى التى جاء بها الكتاب الدورى سالف الذكر تهدف فى مجموعها الى خفض علاوة الغلاء عن طريق حذف ما يترتب على أى تحسين فى الراتب من زيادة فى هذه العلاوة وذلك منذ أول ديسمبر سنة ١٩٤١ وهو تاريخ العمل بنظام اعانة الغلاء وعن طريق منح اعانة الغلاء للموظفين الجدد الذين رفع الراتب المقرر لمؤهلاتهم بمقتضى قواعد الانصاف على أساس الراتب الذى كان مقررا لهذه المؤهلات قبل صدور قواعد الانصاف وذلك حتى لا يمتاز جديدهم عن قديمهم. ( القضية رقم ٢٤٧ لسنة ٣ ق ) حضرات أصحاب العزة: محمود صابر العقارى بك، عبد الرحمن الجبرى بك، بدوى حموده بك (المستشارون).

Résumé (Français)

COUR DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 28-3-1950 MM. Mahmoud Saber el Akkari, Abd-El-Rahman el Gabri et Badawi Hamouda (Cons.). L'allocation de vie chère — Stabilisation de cette allocation et sa réduction dans certains cas — Les dispositions de la circulaire du Ministère des Finances No. 234-13/27 datée du 16 août 1944, rendue en exécution de la décision du Conseil des Ministres du 11 juillet 1944, s'appliquent à toute majoration du traitement survenue pendant la période par elle fixée. Le texte de la circulaire du Ministère des Finances No. 234 - 13/27 datée du 16 Août 1944, rendue en exécution de la décision du Conseil des Ministres du 11 Juillet 1944, et dont l'interprétation a soulevé une controverse entre les deux parties, est conçu en termes généraux et absolus de telle manière qu'il s'applique à toute majoration du traitement survenue pendant la période fixée par cette circulaire. Ce point de vue est corroboré par le fait que les autres règles édictées par la dite circulaire tendent dans leur ensemble à réduire l'allocation de vie chère par les divers procédés suivants : Suppression de la majoration de l'allocation de vie chère résultant du chef de toute amélioration du traitement, et ce à partir du 1er Décembre 1941, date de l'entrée en vigueur de la dite allocation ; Octroi d'une allocation de vie chère aux nouveaux fonctionnaires dont les traitements ont été majorés conformément aux règles de l'amélioration des conditions des fonctionnaires sur la base du traitement fixé pour leurs diplôme antérieurement à la mise en vigueur des dites règles, afin que ces nouveaux fonctionnaires ne soient pas plus avantagés que leurs collègues anciens.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 412
صفحة 412
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١٢–٤١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا