شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٤٠٩–٤١١

اوراق تجارية : بوليصة الشحن ليست أوراقا تجارية • لا ينقص ميعاد الاستئناف فيها •

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة الاسكندرية الابتدائية
التاريخ
١١ — ١١ — ١٩٥٠
المواد
المادة ٤٠٢ مرافعات ؛ المادة ( ١٠٤ ) من القانون التجارى

المبادئ المستخلصة

أن الاوراق التجارية صكوك تمثل نقودا تدفع فى مكان معين وفى ميعاد قريب تقوم مقام النقود فى الوفاء بسبب سهولة تداولها وهى تطلق على الكمبيالة أو السند الاذنى او لحامله – فلا محل لاعتبار بوليصة الشحن من الاوراق التجارية التى يعنيها القانون فى المادة ٤٠٢ مرافعات وانقاص ميعاد الاستئناف فيها الى النصف •

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE D'ALEXANDRIE 11-11-1950 MM. Khalil Abd-El-Nabi, Ahmed Khalil Selim et Abd-El-Rahman Saleh (Juges). Effets de commerce — La lettre de voiture n'est pas un effet de commerce — Le délai d'appel d'un jugement y relatif ne saurait être réduit. Les effets de commerce sont des titres qui représentent des sommes d'argent payables en un lieu déterminé et à courte échéance. Ils tiennent lieu de l'argent comme instrument de paiement vu la facilité de leur circulation. Ils comprennent la lettre de change, le billet à ordre ou au porteur. Il n'y a donc pas lieu de considérer la lettre de voiture comme faisant partie des effets de commerce visés par la loi à l'article 402 du Code de procédure, et réduire de moitié le délai d'appel contre le jugement y relatif.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 411
صفحة 409
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٠٩–٤١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا