شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٤٠٠–٤٠٢

١ – اختصاص • أحوال شخصية • الدائرة الحسبية • اختصاصها بتثبيت الأوصياء المختارين سواء كان القصر مصريين أو أجانب • ٢ – اختصاص : تخصيص دائرة بمحكمة مصر لنظر قضايا الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب • لا يحرم الدائرة الحسبية من اختصاصها •

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة الحسبية
التاريخ
٢١ — ١ — ١٩٥١
المواد
( استئناف حسبى ٣٠ سنة ١٩٥٠ ) — المواد ٥٤ و ٥٥ فقرة ٢ و ١١٨ و ١١٩ من القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٧ باصدار قانون المحاكم الحسبية ؛ القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٢ الخاص بنظام الأسرة المالكة ؛ المادة ٨٥٤ من المرسوم بقانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٣٧ ؛ القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٩ باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية ؛ المادة ١٢ من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٤٩ الخاص باصدار قانون نظام القضاء ؛ المواد ١٦٢٦ و ١٦٢٧ و ١٦٦٥ من القانون المدنى اليونانى

المبادئ المستخلصة

١ – ظاهر من نصوص المواد ٥٤ و ٥٥ فقرة ٢ و ١١٨ و ١١٩ من القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٧ باصدار قانون المحاكم الحسبية أن تشكل بالمحاكم الوطنية دوائر لنظر المواد الحسبية ومن ضمن هذه المواد مادة تثبيت الأوصياء المختارين وان هذا القانون يسرى على الأجانب فى مسائل الاجراءات وأما قانون بلادهم فهو الذى يسرى فى المسائل الموضوعية وان المحاكم الحسبية تختص بنظر المواد الحسبية للأجانب المتوطنين بالبلاد المصرية • وهذا واضح الدلالة فى أن المحكمة الحسبية مختصة بالنظر فى تثبيت الأوصياء المختارين سواء أكان القصر مصريين أو أجانب وفقط فى الحالة الأخيرة يطبق قانون البلد الذى ينتمى اليه القاصر الأجنبى • وبالتالى تكون المحكمة الحسبية مختصة بالحكم فى مادة تثبيت وصى مختار يونانى على قاصر يونانى مطبقة فى ذلك القانون المدنى اليونانى • ٢ – انه وان كان هناك نظام ادارى بمحكمة مصر الابتدائية بشأن تخصيص دائرة من دوائرها لنظر مواد الأحوال الشخصية للأجانب ، فان هذا النظام الادارى لا يحرم المحكمة الحسبية ، وهى احدى دوائر محكمة مصر الابتدائية من اختصاصها الأصلى الخاص بالنظر والحكم فى المواد الحسبية •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE CHAMBRE HASBY 21-1-1951 MM. Hassan Fahmy Bassyouni (Prés.); Mohamed Aly Gamal-El-Dine et Abd-El-Fattah Lotfi (Cons.). I.—Compétence Statut personnel — La Chambre Hasby est compétence pour connaître de l'action tendant à la confirmation d'un tuteur testamentaire, peu importe que le mineur soit égyptien ou étranger. II.—Compétence — L'affectation au tribunal du Caire d'une Chambre pour connaitre des questions concernant le statut personnel relativement aux étrangers, ne prive pas la Chambre Hasby de sa compétence initiale. I.—Les articles 54, 55/2, 118 et 119 de la Loi No. 99 de 1947 portant promulgation de la loi sur les Tribunaux Hasbys prévoient la formation au sein des tribunaux nationaux, de chambres pour connaître des matières hasbys. Parmi ces matières, il y a la confirmation des tuteurs testamentaires. La dite loi s'applique aux étrangers en ce qui concerne la procédure; mais en ce qui concerne le fond, ils sont soumis à leur loi nationale. Cette loi prévoit également que les tribunaux hasbys connaissent des affaires hasbys concernant les étrangers domiciliés en Egypte. Il résulte clairement de l'ensemble de ces dispositions que le tribunal hasby est compétent pour connaître de la confirmation des tuteurs testamentaires, que les mineurs soient égyptiens ou étrangers. Seulement, dans ce dernier cas, la loi nationale de l'étranger mineur doit être appliquée. Partant, le tribunal hasby est compétent en l'espèce pour connaître de l'action tendant à la confirmation d'un tuteur testamentaire de nationalité grecque exerçant la tutelle sur sur un mineur de même nationalité, et il doit appliquer dans ce cas le Code civil grec. II.—L'affectation au tribunal de 1ère instance du Caire, conformément à un règlement d'organisation intérieure, d'une chambre pour connaître des matières de statut personnel relativement aux étrangers, ne prive pas le tribunal hasby — qui constitue l'une des chambres du tribunal de 1ère instance du Caire — de sa compétence initiale pour connaître des affaires de statut personnel et pour y statuer.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 402
صفحة 400
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٠٠–٤٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا