حكم ص ١٦٢–١٦٤
ضامن عينى — التعهد بالضمان العينى — عدم الوفاء به — مفعوله
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٩ مارس سنة ١٩١٥
المبادئ المستخلصة
ان مجرد التعهد بتقديم ضمان عينى لدائن تأمينا له على دينه ليس من شأنه أن يجيز الحكم على المتعهد بصفته ضامنا متضامنا للدين الأصلى بل غاية ما فى الأمر أنه يجيز الحكم عليه بتنفيذ ما تعهد به .
صور الصفحات ١٦٢–١٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

