شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة عشرة/حكم
حكم ص ١٦٢–١٦٤

ضامن عينى — التعهد بالضمان العينى — عدم الوفاء به — مفعوله

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٩ مارس سنة ١٩١٥

المبادئ المستخلصة

ان مجرد التعهد بتقديم ضمان عينى لدائن تأمينا له على دينه ليس من شأنه أن يجيز الحكم على المتعهد بصفته ضامنا متضامنا للدين الأصلى بل غاية ما فى الأمر أنه يجيز الحكم عليه بتنفيذ ما تعهد به .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 9 MARCH 1915. MM. Hassan Galal Bey (Pres.); Kershaw, Mustapha Fathi Effendi (JJ.). MAKBOUL ALY KHATER AND OTHERS v. MINISTRY OF WAKFS AND ANOTHER. Real surety—Promise to become—Non-fulfilment—Effect. The mere promise of a person to become a real surety for the debt of a third party does not entitle the Court to declare him jointly and severally liable with the principal debtor. The Court can only compel him to fulfil the promise he has made.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 9 MARS 1915. MM. Hassan Galal Bey (Prés.); Kershaw, Moustapha Fathi Effendi (C.C.). MAKBOUL ALY KHATER ET AUTRES contre MINISTÈRE DES WAKFS ET AUTRE. Caution réelle — Promesse de se constituer — Inexécution — Effet. La simple promesse faite par quelqu'un de se constituer caution réelle de la dette d'un tiers ne peut justifier sa condamnation comme caution, solidairement avec le débiteur principal. Tout au plus pourra-t-il être condamné à exécuter l'engagement qu'il a pris.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 164
صفحة 162
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٢–١٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا