شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٣٨٢

ضرائب : لجنة التقدير هى المختصة أصلا بالتقدير ٠ اختصاص المحكمة الابتدائية قاصر على ما سبق طرحه على اللجنة ٠ لا يجوز أن يعرض عليها أمر لم يسبق عرضه على اللجنة ٠

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٨ — ٦ — ١٩٥٠
المواد
المواد ٥٠ و ٥٢ و ٥٣ و ٥٤ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ — ( الطعن رقم ١٥٧ س ١٩ ق )

المبادئ المستخلصة

ان لجنة التقدير هى بحسب المادة ٥٢ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ السلطة المختصة أصلا بالتقدير فى حالة عدم الاتفاق عليه بين الممول ومصلحة الضرائب وانما تختص المحكمة الابتدائية وفقا للمادة ٥٤ من نفس القانون بنظر الطعون التى ترفع اليها اما من مصلحة الضرائب واما من الممول فى تقديرات اللجنة مما يفيد أن مالم يكن قد سبق عرضه على اللجنة وأصدرت قرارا فيه لا يجوز طرحه بداءة أمام المحكمة لأن ولايتها قاصرة على الفصل فى الطعون فى قرارات لجنة التقدير ولا تتناول التقدير ابتداء والا أصبحت سلطة تقدير أصلية لا هيئة فصل فى الطعون ٠

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 8-6-1950 MM. Ahmed Helmi (V.-Prés.); Mohamed Aly Rouchdy, Abd-El-Hamid Wéchahi, Soliman Sabet et Mohamed Naguib Ahmed (C.C.). Impôts — C'est la commission d'estimation qui est seule compétente pour connaître de l'estimation de l'impôt — Le tribunal de Ière instance n'est compétent que pour connaître du différend déjà soumis à la commission — Il ne peut être saisi d'une question qui n'a pas été précédemment soumise à cette dernière. La commission d'estimation est, conformément à l'article 52 de la Loi No. 14 de 1939, la seule autorité compétente pour procédeé à l'estimation de l'impôt, dans le cas où l'accord ne s'est pas fait entre le contribuable et l'Administration fiscale. Quant au tribunal de 1ère instance, il est, conformément à l'article 54 de la dite loi, compétent pour connaître des recours contre l'estimation de la commission formés tant par l'Administration fiscale que par le contribuable. Il en résulte que, si la question n'a pas été tout d'abord soumise à la commission et tant que cette dernière n'y a pas rendu sa décision, le tribunal de 1ère instance ne peut en être saisi en 1er lieu. En effet, celui-ci n'est compétent que pour statuer sur les recours formés contre les décisions de la Commission d'estimation; il n'est pas compétent pour connaître en 1er degré de l'estimation de l'impôt, autrement, il deviendrait une autorité compétente initialement pour procéder à l'estimation de l'impôt, au lieu d'être un organisme chargé de statuer sur les recours formés contre les décisions de la commission d'estimation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 382
صفحة 382
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨٢–٣٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا