شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٣٨١

ضرائب : شركة فعلية ٠ حق كل شريك فى طلب ربط مستقل على ما يستحقه ٠

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٨ — ٦ — ١٩٥٠
المواد
( الطعن رقم ١٩٤ س ١٨ ق )

المبادئ المستخلصة

ان الالتزام بالضريبة انما يقع على أشخاص الشركاء لا على ذات الشركة ويثبت فى ذمتهم هم لا فى ذمتها ٠ فلا يهم فى نظر القانون من حيث فرض الضريبة على الشريك فى شركة تضامن أو الشريك المتضامن فى شركة توصية أن تكون الشركة قد استوفت أو لم تستوف اجراءات الشهر القانونية لأن الشركة رغم عدم استيفاء هذه الاجراءات توجد فعلا وقد يكون لها نشاط تجارى يثمر ربحا يصير الى الشركاء فتحسب عليهم الضريبة بسببه ٠ ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه الذى قضى برفض ما طلبه الطاعن ( أحد الشركاء ) من ربط مستقل للضريبة المستحقة عليه بعد استبعاد حصة من يدعى أنه شريكه فى شركة فعلية متى ثبت وجودها ٠

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 8-6-1950 MM. Ahmed Helmi (V.-Prés.); Abd-El-Aziz Mohamed, Mohamed Aly Rouchdy, Abd-El-Moti Khayal et Soliman Sabet (C.C.). Impôts — Société de fait — Droit pour chaque associé de demander à être distinctement imposé. L'obligation d'acquitter l'impôt incombe personnellement aux associés et non à la société; ils en sont, et non la société, les vrais débiteurs. Peu importe donc au sens de la loi, en ce qui concerne l'imposition d'un associé en nom collectif ou d'un commandité dans une société en commandite, que la société ait ou nom accompli les formalités légales de la publicité. En effet, la société peut, bien qu'elle n'ait pas rempli les dites formalités, exister en fait, avoir une activité commerciale et réaliser ainsi des bénéfices aux associés. Les associés doivent alors payer les impôts dus en raison de ces bénéfices. Le jugement dont pourvoi doit donc être cassé pour avoir rejeté la demande de l'auteur du pourvoi (l'un des associés) par laquelle il a requis qu'il soit distinctement imposé, déduction faite de la part de son prétendu co-associé dans une société de fait si l'existence de cette société est prouvée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 381
صفحة 381
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨١–٣٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا