شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٣٨٠

ضرائب : لجنة التقدير ٠ اعتبارها هى المختصة أصلا بتقدير الضريبة ٠ اشتراك الموظف الذى فحص حسابات الممول فيها ٠ لا يبطل تشكيلها ٠

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
١ — ٦ — ١٩٥٠
المواد
المادة ٥٠ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ — ( الطعن رقم ١٨١ س ١٩ ق )

المبادئ المستخلصة

ان ولاية لجنة تقدير الضرائب ولاية أصلية ثابتة لها أولا وبالذات تباشرها بوصف كونها الهيئة المختصة بالتقدير ابتداء ، لا هيئة تنظر فى طعن فى تقدير سابق أجرته مصلحة الضرائب ، فلا يكون تشكيلها باطلا لمجرد أنه كان من ضمن أعضائها من سبق أن أبدى رأيا فى موضوع التقدير ، هذا فضلا عن أن المادة ٥٠ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ التى نصت على تشكيل لجان التقدير لم تحرم على موظف الحكومة الذى سبق له فحص أرباح الممول أن يكون عضوا فيها ٠

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 1-6-1950 MM. Ahmed Helmi (V.-Prés.); Abd-El-Aziz Mohamed, Abd-El-Moti Khayal, Soliman Sabet et Mohamed Naguib Ahmed (C.C.). Impôts — La commission d'estimation est la seule autorité compétente pour procéder à l'estimation de l'impôt — Le fait par un fonctionnaire ayant vérifié les comptes du contribuable d'en faire partie n'annule pas sa composition. La commission d'estimation des impôts a une compétence initiale pour connaître de l'estimation. Cette compétence lui est initialement attribuée et elle l'exerce en tant qu'autorité compétente pour connaître en premier lieu de l'estimation et non comme un organisme qui statue sur le recours formé contre une estimation précédente faite par l'Administration fiscale. Dès lors, le fait par une personne ayant déjà émis son opinion sur l'estimation de l'impôt, de faire partie de cette commission, n'annule pas sa composition. D'ailleurs, l'article 50 de la Loi No. 14 de 1939 prévoyant la composition de cette Commission, n'interdit pas au fonctionnaire de Gouvernement qui a déjà vérifié les comptes du contribuable d'en faire partie.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 380
صفحة 380
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨٠–٣٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا