شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٣٧٥–٣٧٦

١ – بيع : تأخر المشترى عن دفع الثمن فى الميعاد ٠ حق المحكمة فى اعطاء مهلة ٠ لا الزام عليها فى تبرير ذلك ٠ — ٢ – بيع : بيع عقار القاصر ٠ لم يشترط القانون اجراءه بمزاد علنى ٠ جواز بيع عقار القاصر بالممارسة مع تصديق المجلس الحسبى ٠

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٥ — ٥ — ١٩٥٠
المواد
المادة ٣٣٣ من القانون المدنى ( القديم ) — المادة ٦١٤ من قانون المرافعات ( قديم ) — المادة ٥٥٨ مرافعات ( قديم ) — قانون المجالس الحسبية الصادر فى سنة ١٩٢٥ — المادة ٣٣٠ من القانون المدنى ( القديم ) — ( الطعن رقم ١٥٤ س ١٨ ق )

المبادئ المستخلصة

١– ان اعطاء المشترى المتأخر فى دفع الثمن ميعادا للوفاء بدلا من الحكم بالفسخ اعمالا للمادة ٣٣٣ من القانون المدنى ( القديم ) من الرخص التى أطلق الشارع فيها لقاضى الموضوع الخيار فى الأخذ بأحد وجهى الحكم فى القانون حسبما يراه هو فى ظروف كل دعوى بغير معقب عليه — فلا يقبل النعى على الحكم بقصور أسبابه عن بيان الاعتبارات التى اعتمد عليها فى منح المهلة للمشترى للوفاء بمتأخر الثمن ٠ ٢– ان المادة ٦١٤ من قانون المرافعات (قديم) لا توجب اجراء بيع عقار القاصر بطريق المزايدة ولا ترتب البطلان على عدم اتباع هذا الطريق ، كما أن قانون المجالس الحسبية الصادر فى سنة ١٩٢٥ لم يشر باتباع الاجراءات المنصوص عليها فى المادة المشار اليها ٠ ولازم ذلك كما قرر الحكم المطعون فيه بحق ، أن بيع عقار القاصر بالممارسة مع تصديق المجلس الحسبى لا مخالفة فيه للقانون ولا للمادة المشار اليها ويكون حكم النص المذكور غير واجب الاتباع الا فى حالة بيع عقار القاصر المأذون ببيع عقاره من الجهة المختصة بالمزايدة ٠

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 25-5-1950 MM. Ahmed Helmi (V.-Prés.); Abd-El-Aziz Mohamed Mohamed Aly Rouchdy Soliman Sabet et Mohamed Naguib Ahmed (C.C.). I.—Vente — L'acheteur n'a pas payé le prix au terme convenu — Le tribunal peut lui accorder un délai — Il n'est pas tenu de justifier sa décision. II.—Vente — Vente d'imeubles appartenant à un mineur — La loi n'exige pas que cette vente soit faite par voie d'enchères publiques — Les immeubles des mineurs peuvent être vendus à l'amiable avec l'approbation du Méglis Hasby. I.—Lorsque l'acheteur ne paye pas son prix au terme convenu, le tribunal peut, conformément à l'article 333 de l'ancien Code civil, au lieu de prononcer la résolution, lui accorder un délai modéré pour le payement. Il s'agit par là d'une faculté laissée par le législateur à l'appréciation souveraine du juge du fond qui a le choix, selon les circonstances de chaque affaire, entre l'un ou l'autre de ces deux moyens. En ce faisant, on ne saurait lui reprocher que son jugement est entaché d'une insuffisance de motifs pour avoir accordé, sans en donner les considérations, un délai à l'acheteur aux fins de régler le solde du prix. II.—L'article 614 de l'ancien Code de procédure n'exige pas que la vente des immeubles des mineurs soit faite, à peine de nullité, par voie d'enchères publiques. De même, la loi de 1925 sur les Méglis Hasby n'a pas prévu que l'on doive suivre la procédure prescrite par le dit article. Il s'ensuit, comme l'a déclaré à juste titre le jugement dont pourvoi, "que la vente à l'amiable et avec l'approbation du Méglis Hasby, des immeubles des mineurs, n'est point contraire à la loi ni au dit article. Les dispositions de cet article ne doivent recevoir application que dans le cas où la vente par voie d'enchères publiques des immeubles des mineurs est ordonnée par l'autorité compétente".

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 376
صفحة 375
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧٥–٣٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا