شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٣٧٣–٣٧٤

التزامات : عقد اشتراك المياه ٠ التزام المشترك بصيانة الوصيلة الخاصة به ٠ أساس مسئوليته عن ذلك ٠

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٥ — ٥ — ١٩٥٠
المواد
( الطعن رقم ١٢٧ س ١٨ ق )

المبادئ المستخلصة

البند الثامن من عقد اشتراك المياه بين الملاك والمجالس البلدية صريح فى أن المشترك ملتزم بمراقبة المواسير التى تستمد المياه من المواسير العمومية وعليه صيانتها وحفظها بحالة جيدة ، وهو المسئول وحده عنها وعن جميع الأضرار التى تحصل بسببها ٠ وهذا الشرط ملزم لمن قبله أو سلم به ولا يجوز اهداره بمقولة أنه شرط مفروض لا سبيل للمشترك الا الاذعان له ان أراد أن يمد منزله بالماء اذ هذا لا يكفى مسوغا لابطاله ، لأن الاذعان قبول لا يقاس على قبول المكره ولم يجز القانون المدنى للقاضى تعديل هذه الشروط أو الاعفاء منها الا اذا كانت تعسفية ، كما أنه لا محل لابطال هذا البند بحجة تعارضه مع البند التاسع اذ لا شبهة فى انعدام هذا التعارض ، لأن هذا البند الأخير يوجب على المشترك كلما رغب الكشف على هذه المواسير أن يطلب ذلك من المجلس ويؤيد طلبه كتابة حتى يجرى المجلس ذلك ويقوم بالاصلاحات اللازمة اذا اقتضى الحال على مصاريف المشترك وانه لذلك يمتنع على المشترك أن يمس العداد أو المواسير لأى سبب ، وهذه نصوص لا تعارض بينها بل يكمل بعضها بعضا وتنظم — بداعى المصلحة العامة — وسيلة المشترك فى المراقبة والصيانة ٠

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 25-5-1950 MM. Ahmed Helmi (V.-Prés.); Abd-El-Aziz Mohamed, Soliman Sabet, Mohamed Naguib Ahmed et Mostafa Fadel (C.C.). Obligations — Contrat de fourniture d'eaux — L'abonné est chargé de l'entretien du raccord conduisant l'eau chez lui — Fondement de sa responsabilité à cet égard. La clause No. 8 du contrat relatif à la fourniture de l'eau, conclu entre les propriétaires et les conseils municipaux, met expressément à la charge de l'abonné l'obligation de surveiller le raccord conduisant l'eau des tuyaux principaux, de l'entretenir et de le conserver en bon état. Il est le seul responsable et il est tenu de réparer le préjudice pouvant en résulter. Cette clause oblige quiconque l'a acceptée ou y a adhéré. On ne saurait y passer outre sous prétexte qu'il s'agit d'une clause imposée à l'abonné et que celui-ci ne peut que y adhérer s'il veut faire parvenir l'eau à sa maison. Pareille allégation ne suffit pas pour en justifier la nullité. En effet, on ne saurait considérer l'acceptation par adhésion comme une acceptation donnée à la suite d'une contrainte. D'ailleurs, le Code civil ne permet au juge de modifier ces clauses ou d'en dispenser la partir adhérante que lorsqu'elles sont léonines. En outre, il n'y a pas lieu d'annuler cette clause sous prétexte qu'elle est contraire à la clause No. 9. Pareille contradiction est indubitablement inexistante. En effet, la dernière clause oblige l'abonné, chaque fois qu'il veut constater l'état du raccord, à le demander par écrit au conseil municipal et à supporter les frais occasionnés par les réparations qu'exige leur état. Par conséquent, il est interdit à l'abonné de toucher au compteur ou aux tuyaux pour quelque raison que ce soit. Ce sont donc des dispositions qui ne sont pas contradictoires, mais qui se complètent les unes les autres et qui réglementent, dans l'intérêt public, le moyen qui incombe à l'abonné de surveiller et d'entretenir son raccord.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 374
صفحة 373
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧٣–٣٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا