شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٣٧٢

حكم : تسبيب ٠ ترجيح دعوى المدعى على دفاع المدعى عليه استنادا الى ظروف الدعوى وملابساتها ٠ عدم الافصاح عن تلك الظروف والملابسات ٠ قصور الحكم ٠

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٥ — ٥ — ١٩٥٠
المواد
( الطعن رقم ١١٧ س ١٨ ق )

المبادئ المستخلصة

اذا كان ظاهرا من عبارة الحكم انه يستند فى ترجيح دعوى المدعى على دفاع المدعى عليه الى ظروف الدعوى وملابساتها دون أن يفصح عن ماهية هذه الظروف والملابسات التى أقام لها وزنا فى قضائه مع أن بيانها واجب حتى يتسنى لمحكمة النقض معرفة ما اذا كانت مؤدية لما انتهى اليه ، فان هذا قصور يبطل الحكم ويوجب نقضه ٠

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 25-5-1950 MM. Ahmed Helmi (V.-Prés.); Abd-El-Aziz Mohamed, Mohamed Aly Rouchdy, Abd-El-Hamid Wéchahi et Mohamed Naguib Ahmed (C.C.). Jugement — Motifs — Le jugement attaqué accueille la prétention du demandeur et rejette la défense du défendeur en se basant sur les circonstances et contingences de la cause, sans les préciser — C'est une insuffisance qui vicie le dit jugement. Il appert de la teneur du jugement dont pourvoi qu'il s'est fondé, en adoptant la thèse du demandeur à l'exclusion de celle du défendeur, sur les circonstances et contingences de la cause. Toutefois, le jugement n'a pas précisé la nature des ces circonstances et contingences qui ont été prises par lui en considération. Or, cette précision est nécessaire afin de permettre à la Cour de Cassation de décider si leur existence comporte la conclusion à laquelle le jugement a abouti. Rès lors, ce jugement est entaché d'une insuffisance qui entraîne sa cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 372
صفحة 372
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧٢–٣٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا