شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٣٧١

نقض فى المواد المدنية : الطعن فى الحكم لقصور فى التسبيب ٠ وجوب ذكر وجوه التقصير فى تقرير الطعن ٠ عدم جواز الاحالة بشأنها الى ورقة أخرى ٠

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
١٨ — ٥ — ١٩٥٠
المواد
( الطعن رقم ١٨٨ س ١٨ ق )

المبادئ المستخلصة

اذا طعن شخص بالنقض فى حكم وبنى طعنه على أنه قد عراه قصور فى التسبيب ولكنه لم يذكر فى تقريره الأدلة التى يدعى أن الحكم أغفل الرد عليها واكتفى بأن أحال فى بيانها الى الصورة الرسمية للمذكرة التى قدمها الى محكمة الاستئناف ، فان طعنه يكون واجب الرفض ٠

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 18-5-1950 MM. Ahmed Helmi (V.-Prés.); Mohamed Aly Rouchdy, Abd-El-Hamid Wéchahi, Mohamed Naguib Ahmed et Mostafa Fadel (C.C.). Cassation en matière civile — Pourvoi basé sur l'insuffisance de motifs — La déclaration de pourvoi doit contenir une articulation précise des moyens de cette insuffisance — Il n'est pas admissible de renvoyer sur ce point à d'autres pièces. Un plaideur s'est pourvu en cassation contre un jugement pour insuffisance de motifs. Mais, au lieu de faire dans sa déclaration l'articulation précise des moyens de preuve auxquels il prétend que le jugement a omis de répondre, il s'est simplement contenté, à cet égard, de renvoyer à une copie authentique du mémoire qu'il a présenté en siège d'appel. Pareil pourvoi est donc irrecevable.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 371
صفحة 371
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧١–٣٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا