حكم ص ١٦١–١٦٢
نقض — الجريمة التامة والشروع فيها — عقوبات مختلفة — مسألة موضوعية
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٧ فبراير سنة ١٩١٥
المبادئ المستخلصة
حكمت المحكمة الجزئية على أحدهم بالحبس ثلاثة شهور عملا بالمادة ٢٩٣ عقوبات لحصوله على نقود بطرق احتيالية وشروعه فى الحصول على غيرها بالطرق نفسها متصفا كذبا بصفة مندوب لجمعية الصليب الأحمر وأيدت المحكمة الاستئنافية هذا الحكم بعد أن خصت النصب بشهرى حبس والشروع بشهر واحد . فلما طعن المحكوم عليه بطريق النقض والإبرام رُفض طعنه لأن البت فى مسألة ما اذا كانت الجرائم المختلفة تكوّن مجموعا غير قابل للتجزئة أم لا خاص بموضوع الدعوى فالحكم المطعون فيه لم يخالف أى قانون باعتباره أن النصب والشروع فيه جريمتان مختلفتان وقضى على المتهم بعقوبة خاصة لكل منهما على حدتها .
صور الصفحات ١٦١–١٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

