شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٣٦٩–٣٧٠

أموال عامة : الكنائس ليست من الأموال العامة . علة ذلك . المساجد . متى تكون أموالا عامة ومتى تكون أموالا خاصة .

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
١٨ ــ ٥ ــ ١٩٥٠
المواد
المادة ٩ من القانون المدنى (القديم) ، الفقرة السابعة

المبادئ المستخلصة

الكنيسة لا تعتبر من الأموال العامة المبينة فى المادة ٩ من القانون المدنى (القديم) حتى اذا صح قياسها على الجوامع المنصوص عليها فى هذه المادة ، ذلك أن عبارة الفقرة السابعة صريحة فى أن الجوامع لا تعتبر من الأموال العامة الا اذا كانت الحكومة قائمة بادارتها أو بصرف ما يلزم لحفظها وبقائها ــ فشرط اعتبارها من الأموال العامة هو أن تكون فى رعاية الحكومة . والكنيسة موضوع الدعوى لا ينطبق عليها هذا الوصف ، وهى كذلك لا يصح اعتبارها من الاموال العامة استنادا الى الأمر الصادر بالترخيص فى انشائها ، فهذا الامر ليس من شأنه أن يخلع عليها صفة المال العام ــ من ثم يكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم اختصاص المحاكم بالنظر فى ملكية الكنيسة باعتبارها من الأموال العامة قد خالف القانون ويتعين نقضه والقضاء باختصاص المحاكم بالنظر فى الطلب الخاص بملكية الرقبة فى أرض وبناء الكنيسة .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 18-5-1950 MM. Ahmed Helmi (V.-Prés.); Abd-El-Aziz Mohamed, Abd-El-Moti Khayal, Abd-El-Hamid Wéchahi et Mostafa Fadel (C.C.). Domaine public — Les églises n'en font pas partie — Raison — Mosquées — Dans quels cas elles font partie de ce domaine, et quand elles sont propriété privée. L'église n'est pas considérée comme une partie du domaine public prévu à l'article 9 de l'ancien Code civil, alors même qu'elle pourrait être assimilée aux mosquées prévues au dit article. En effet, les termes de l'alinéa 7 sont formels; ils ne considèrent les mosquées comme partie du domaine public qu'à condition que leur entretien ou leur administration soit à la charge de l'Etat, condition que l'église objet du litige ne remplit pas. Au surplus, cette église ne peut être considérée comme un bien du domaine public en vertu du décret autorisant sa fondation, car ce décret n'est pas de nature à lui faire acquérir ce caractère. Par conséquent, le jugement attaqué, en déclarant les tribunaux incompétents pour statuer sur la propriété de l'église, motif pris qu'elle fait partie du domaine public, est basé sur une violation de la loi. Il échet donc de le casser et de déclarer les tribunaux compétents pour connaître les contestations relatives à la nue-propriété des terrains et aux constructions de l'église.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 370
صفحة 369
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٩–٣٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا