شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٣٦٧–٣٦٨

تعديل وصف التهمة : تغيير المحكمة وصف التهمة من فاعل الى شريك دون اسناد وقائع جديدة . لا محل للفت نظر الدفاع . مثال .

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٤ ــ ٦ ــ ١٩٥٠
المواد
( الطعن رقم ٥٧٧ س ٢٠ ق )

المبادئ المستخلصة

لما كان ما اورده الحكم عن واقعة الدعوى وظروفها يبين منه ان كلا من الطاعنين كان عالما بقصد الآخر ومنتويا بالعيار الذى اطلقه مساعدته فى اتمام الجريمة التى وقعت ، ولما كان الثابت ان المجنى عليه توفى من عيار واحد لم يعرف على وجه التحقيق من منهما الذى اطلقه ، وكان الحكم المطعون فيه اذ غير وصف التهمة المسندة الى الطاعنين من فاعلين اصليين الى شريكين لفاعل مجهول من بينهما لم يسند اليهما افعالا غير ما أحيلوا به الى المحكمة ــ لما كان كل ذلك ، فان الحكم المطعون فيه يكون سليما ويكون الطعن على غير أساس ويتعين لذلك رفضه موضوعا .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 14-6-1950 MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ahmed Fahmy Ibrahim, Ahmed Hosni, Ibrahim Khalil et Mohamed Ahmed Ghoneim (C.C.). Modification de la qualification de l'inculpation — Le tribunal modifie la qualification de l'inculpation imputée au prévenu, en le retenant coupable comme complice et non comme auteur, sans toutefois lui imputer aucune nouvelle charge — Il n'y a pas lieu d'attirer l'attention de la défense sur cette modification — Exemple. Il résulte des faits tels que exposés par l'arrêt attaqué et des circonstances de la cause, que chacun des demandeurs au pourvoi était au courant de l'intention de l'autre et que chacun d'eux entendait par le coup de feu qu'il a tiré, aider l'autre à l'accomplissement de l'infraction qui a eu lieu. D'autre part, il est établi que la mort de la victime a été occasionnée par une seule balle et qu'on n'a pas pu déterminer avec précision lequel des deux auteurs a tiré cette balle. D'ailleurs, en modifiant la qualification de l'inculpation imputée aux deux demandeurs au pourvoi de telle sorte qu'il les a retenus coupables, non comme auteurs principaux, mais comme complices d'un auteur inconnu parmi les deux, l'arrêt attaqué ne leur a point imputé de nouvelles charges autres que celles pour lesquelles ils ont été déférés devant la Cour d'Assises. Ceci étant, l'arrêt attaqué est sain; le pourvoi est donc mal fondé et doit 'tre rejeté.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 368
صفحة 367
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٧–٣٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا