شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٣٦٤

غش اللبن : ثبوت أن المتهم قد انتزع بعض الدسم . وجوب العقاب مهما كانت نسبة الدسم .

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٢ ــ ٦ ــ ١٩٥٠
المواد
( الطعن رقم ٨٨ س ٢٠ ق )

المبادئ المستخلصة

مادام قد ثبت للمحكمة أن المتهم هو الذى انتزع الدسم من اللبن فان هذا يكفى وحده لتوفر أركان جريمة الغش بغض النظر عن نسبة الدسم فيه وبغض النظر عن الحد الأدنى للدسم . ولا عبرة بما يدعيه المتهم من أن الدسم زال نتيجة الغلى كما لا عبرة لما يدعيه من أن القانون لا يسرى الا على اللبن الذى باع بحالته الطبيعية ، أما المغلى الذى يباع بمحلات الألبان محلى بالسكر فلا ينطبق عليه القانون المذكور .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 12-6-1950 MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ahmed Fahmy Ibrahim, Ahmed Hosni, Ibrahim Khalil et Mohamed Ahmed Ghoneim C.C.). Falsification du lait — Il est acquis que l'inculpé poursuivi pour falsification du lait a écremé le lait — Il tombe sous le coup de la loi pénale. L'infraction consistant à écremer du lait est constituée par le seul fait qu'il est acquis au tribunal que c'est l'inculpé qui a écremé le lait, abstraction faite de la proportion de qu'il contient et du degré minimum de crème exigé. Il n'y a pas lieu de tenir compte de la défense soulevée par le prévenu d'après laquelle la crème a disparu par l'effet de l'ébullition ou que la loi ne s'applique qu'au lait destiné à être vendu dans son état naturel, à l'exclusion du lait sucré vendu dans les laiteries.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 364
صفحة 364
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٤–٣٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا