شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٣٦٣

تموين : قرارات لجنة التسعيرة . لا يشترط نشرها فى الوقائع المصرية . المدير أو المحافظ هو الكفيل بتحقيق اذاعتها .

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٢ ــ ٦ ــ ١٩٥٠
المواد
القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٤٥ ؛ المادتان ٢٦ و ٢٧ من الدستور ــ ( الطعن رقم ٤٥٤ س ٢٠ ق )

المبادئ المستخلصة

ان قرارات لجنة التسعيرة قد نص القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٤٥ على اصدارها فى يوم معين من أيام الاسبوع لكى يترقب صدورها كل ذى شأن فى ذلك اليوم ، فهى ذات صبغة موقوتة فوق كونها ذات صبغة محلية تسرى فى دائرة المحافظة أو المديرية ، ولهذه الاعتبارات فان القانون سالف الذكر قد نص على تخويل المدير أو المحافظ ما يراه كفيلا بتحقيق اذاعة تلك الجداول على ساكنى مديريته أو محافظته متوخيا فى ذلك ظروف كل اقليم ولما كان الامر كذلك وكان الثابت فى الاوراق أن المحافظ قد حقق حكم القانون بالنشر الذى ارتآه فان ما يثيره الطاعن من أن هذه القرارات يجب نشرها فى الوقائع المصرية أسوة بالقوانين والقرارات المفسرة لها لا يكون له أساس .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 12-6-1950 MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ahmed Hosni Fahmi Ibrahim Awad, Ibrahim Khalil et Mohamed Ahmed Ghoneim (C.C.). Approvisionnement — La publication au Journal Officiel des décision de la Commission de tarification n'est pas nécessaire — C'est le gouverneur ou le Moudir qui est chargé de leur assurer une publicité. Conformément au Décret-Loi No. 96 de 1945, la Commission de tarification rend ses décisions hebdomadairement et à un jour déterminé, afin de permettre à tout intéressé d'attendre ces décisions au jour fixé. Ces décisions, en plus de leur caractère local, ont un caractère provisoire. Elles sont donc applicables dans la circonscription de chaque gouvernorat ou Moudirieh. C'est pourquoi le Décret-Loi No. 96 de 1945, a confié au gouverneur ou au moudir les soins d'assurer la publicité de ces décisions parmi les habitants de chaque Gouvernorat ou Moudirieh, en tenant compte des circonstances de chaque région. Ceci dit, et étant donné qu'il ressort des pièces que le gouverneur a effectivement assuré à ces décisions la publicité exigée par la loi, l'auteur du pourvoi n'est pas fondé à exiger la publication des dites décisions au "Journal Officiel ", à l'instar des lois et arrêtés interprétatifs.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 363
صفحة 363
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٣–٣٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا