شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٣٦٢

مسئولية جنائية : الغيبوبة الناشئة عن السكر . أثرها فى القصد الجنائى .

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٢ ــ ٦ ــ ١٩٥٠
المواد
المادة ٦٢ من قانون العقوبات ؛ المادة ٣٢ من قانون العقوبات ؛ المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات ــ ( الطعن رقم ٥٧٦ س ٢٠ ق )

المبادئ المستخلصة

لما كانت الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة ٦٢ من قانون العقوبات هى التى تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجانى قهرا عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها فان مفهوم ذلك أن من يتناول مادة مخدرة مختارا وعن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولا عن الجرائم التى تقع منه وهو تحت تأثيرها . ففى هذه الحالة يجرى عليه حكم المدرك التام الادراك مما ينبنى عليه توفر القصد الجنائى لديه . الا أنه لما كانت هناك بعض جرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائى خاص فانه لا يمكن القول باكتفاء الشارع فى ثبوت هذا القصد بافتراضات قانونية بل يجب التحقق من قيامه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة النقض فى تفسيرها للمادة ٦٢ من قانون العقوبات . لذلك فان الحكم المطعون فيه اذ استبعد نية القتل لدى الطاعن لثبوت انه كان فاقد الشعور والاختيار بفعل المخدر واعتبر الواقعة ضربا تسبب عنه موت المجنى عليه فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 12-6-1950 MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ahmed Fahmy Ibrahim, Ahmed Hosni, Fahim Ibrahim Awad, Mohamed Ahmed Ghoneim (C.C.). Responsabilité pénale — Perte de conscience provoquée par l'état d'ivresse — Effet sur l'intention criminelle. La perte de conscience exonérant de la responsabilité est, selon l'article 62 du Code pénal, celle qui est provoquée par des substances enivrantes qui ont été administrées à l'auteur de l'infraction contre son gré ou à son insu. Il en résulte que, quiconque aura pris de son gré et sciemment un stupéfiant, sera responsable de toutes les infractions qu'il aura commises sous l'effet de cette substance. Dans ce cas, il est considéré comme jouissant de toutes ses facultés mentales et ayant pleinement l'intention coupable. Toutefois, étant donné que la loi exige dans certaines infractions l'existence d'une intention criminelle spéciale, il serait inadmissible de dire que le législateur se contenterait pour établir cette intention, de simples présomption. Il faut que l'existence de cette intention soit établi par des preuves tirées de la réalité des faits. C'est en ce sens que la jurisprudence de la Cour de Cassation est constante à propos de l'interprétation de l'article 62 du Code Pénal. Par conséquent, le jugement attaqué, en écartant l'intention chez l'auteur du pourvoi de donner la mort, pour le motif qu'il a été établi que l'inculpé avait perdu sa conscience et sa liberté sous l'action du stupéfiant, et en considérant l'acte comme des coups ayant occasionné la mort, a fait une saine application de la loi au fait incriminé.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 362
صفحة 362
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٢–٣٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا