شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٣٥٨

اجراءات فى المواد الجنائية : وجوب أن يكون تحقيق المحكمة فى حضور المتهم أو محاميه . مثال .

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائيه
التاريخ
٣٠ ــ ٥ ــ ١٩٥٠
المواد
( الطعن رقم ٩ س ٢٠ ق )

المبادئ المستخلصة

لما كان من القواعد الاساسية فى القانون أن اجراءات المحاكمة فى الجنايات يجب أن تكون فى مواجهة المتهم ومحاميه مادام قد مثل أمام المحكمة فان اطلاع المحكمة على دفتر الأحوال الذى حصل فيه التزوير بعد اقفال باب المرافعة وفى غيبة المتهم ومحاميه يعيب الحكم ويستوجب نقضه ولا عبرة بما قاله الحكم المطعون فيه من اكتفاء الدفاع بما ورد عن هذا الدفتر بمحضر التحقيق الذى أجرته النيابة ما دامت المحكمة لم تر الاكتفاء بذلك التحقيق وقدرت لزوم الاطلاع بمعرفتها هى لاستجلاء وجه الحق فى الدعوى .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 30-5-1950 MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ahmed Hosni, Fahim Ibrahim Awad, Ibrahim Khalil et Mohamed Ahmed Ghoneim (C.C.). Procédure en matière criminelle — L'instruction devant la Cour d'Assises doit se dérouler contradictoirement en présence de l'accusé et de son avocat — Exomple. Une des règles juridiques fondamentales est que la procédure en matière de crime doit se dérouler contradictoirement en présence de l'accusé et de son avocat du moment qu'il en a un. Donc le fait par la Cour de se contenter de prendre connaissance après la clôture des débats et en l'absence de l'accusé et de son avocat du livre où les faits du Markaz sont enregistrés et dans lequel le faux a été commis, vicie le jugement et entraîne sa cassation. Vaine est la considération invoquée par l'arrêt dont pourvoi, d'après laquelle la défense s'était contentée de se référer en ce qui concerne le dit livre à ce qui a été acté par le procès-verbal de l'enquête menée par le parquet, du moment que la Cour d'Assises n'a pas voulu se contenter de cette enquête et a estimé devoir prendre connaissance du dit livre afin de procéder à la manifestation de la vérité dans l'affaire.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 358
صفحة 358
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٨–٣٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا