شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٣٥٧

حكم : امضاء القاضى على مسودة حكم بعد تقديم استقالته وقبل قبولها . صحة هذه الامضاء .

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٩ ــ ٥ ــ ١٩٥٠
المواد
المادة ٣٥ من القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨ ــ ( الطعن رقم ٣٦٥ س ٢٠ ق )

المبادئ المستخلصة

زوال ولاية القاضى فى حالة الاستقالة لا يتم الا بقبولها واخطاره بها . فاذا قدم استقالته ثم أمضى مسودة حكم ثم قبلت الاستقالة وأخطر بها فان امضاءه صحيح ولا مطعن عليه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 29-5-1950 MM. Ahmed Fahmy Ibrahim (V.-Prés.); Ahmed Hosni, Fahim Ibrahim Awad, Ibrahim Khalil et Mohamed Ahmed Ghoneim (C.C.). Jugement — Est régulière la signature de minute d'un jugement par un juge démissionnaire, dans l'intervalle séparant la présentation de sa démission et son acceptation. Le pouvoir du juge démissionnaire ne prend fin qu'à la date de l'acceptation de sa démission et de la notification à lui faite de la dite acceptation. Lors donc qu'un juge, après avoir présenté sa démission, signe la minute d'un jugement, et qu'ensuite sa démission est acceptée et qu'il en a été informé, sa signature est régulière et on ne peut rien lui reprocher.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 357
صفحة 357
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٧–٣٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا