شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٣٥٥–٣٥٦

تبديد المحجوزات : قبول تسوية الديون العقارية . مانع من اجراءات البيع . تحديد يوم للبيع . اجراء باطل . عدم تقديم المحجوزات . لا تبديد .

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٣ ــ ٥ ــ ١٩٥٠
المواد
المادة ١٧ من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٤٢ ؛ القانون رقم ٣ لسنة ١٩٣٩ بتسوية الديون العقارية ــ ( الطعن رقم ١٣٢٧ س ١٩ ق )

المبادئ المستخلصة

ان المادة ١٧ من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٤٢ الذى حل محل القانون رقم ٣ لسنة ١٩٣٩ بتسوية الديون العقارية ــ قد نصت على أن « للجنة فى أية حالة كانت عليها الاجراءات أن تقرر أن الطلب جائز القبول وتنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويترتب على هذا النشر ايقاف بيع عقارات المدين وأمواله الاخرى حتى تفصل اللجنة نهائيا فى موضوع الطلب » ، ومؤدى هذا النص أن الدائن ولو كان له أن يوقع الحجز على أموال مدينه الذى قبل طلب تسوية ديونه شكلا ــ وفاء لدينه ، الا أن هذا الدائن ممنوع من اجراء بيع هذه الاموال المحجوزة . ويلزم عن ذلك أنه لم يكن للمدعى بالحقوق المدنية فى خصوص هذه الدعوى ( الحاجز ) أن يحدد يوما لبيع المحجوزات وأن لا يقال بتبديدها اذ أن اجراءات البيع والتبديد الحاصلة بعد قبول التسوية شكلا قد وقعت باطلة لصدورها على خلاف ما يقتضى النص سالف الذكر . ولما كان الحكم المطعون فيه لم يثبت فى حق المتهمين ( بجريمة تبديد أشياء محجوز عليها ) أنهم قد تصرفوا فعلا فى شىء مما حجز عليه فان الأسباب التى أقام عليها توفر سوء القصد لديهم لا تكون مؤدية الى ذلك ويكون الحكم بادانتهم قد جاء قاصرا مما يعيبه ويوجب نقضه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 23-5-1950 MM. Ahmed Fahmy Ibrahim (V.-Prés.); Hassan Ismail El Hodeibi, Fahim Ibrahim Awad, Ibrahim Khalil et Mohamed Ahmed Ghoneim (C.C.). Détournements d'objets saisis — L'admission de la demande tendant au règlemcnt des dettes hypothécaires, constitue un empêchement à la vente des objets saisis — Partant, la fixation d'un jour pour la vente est une formalité entachée de nullité; et le défaut de remise des objets saisis ne constitue pas un détournemnet. L'article 17 de la Loi No. 12 de 1942 portant règlement des dettes hypothécaires et abrogation de la Loi No. 3 de 1939 relative au règlement des dettes hypothécaires, dispose que: " La commission pourra, en tout état de procédure, déclarer la demande admissible. Cette décision sera publiée au "Journal Officiel". Elle aura pour effet de suspendre la vente des immeubles et de tous autres biens du débiteur, et ce jusqu'à la décision définitive de la Commission ". Il ressort de ce texte que le créancier, bien qu'il ait toujours le droit de saisir, aux fins de recouvrer sa créance, les biens de son débiteur qui a demandé la réduction de ses dettes et dont la demande a été admise en la forme, ce créancier ne peut plus procéder à la vente des dits biens après cette admission. En conséquence, il n'appartenait pas, en l'espèce, à la partie civile (le saisissant) de fixer un jour pour la vente des biens saisis, et de soulever, si ces biens ne sont pas remis, le détournement d'objets saisis, car les formalités de la vente ainsi que le détournement, qui ont eu lieu après l'admission en la forme de la demande en règlement des dettes sont nuls, étant incompatibles avec les dispositions du texte précité. D'autre part, étant donné que le jugement attaqué n'a pas établi à l'encontre des inculpés (poursuivis pour détournement d'objets saisis) qu'ils ont effectivement disposé d'un objet saisi; que les motifs sur lesquels le jugement a basé l'existence chez les inculpés de l'intention criminelle ne comportent pas la conclusion à laquelle il a abouti; dès lors, le jugement, en condamnant les dits inculpés, est entaché d'insuffisance qui le vicie et entraîne sa cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 356
صفحة 355
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٥–٣٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا