شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى/حكم
حكم ص ١٣١–١٣٥

فى صحيفة الاستئناف وتاريخ الحكم المستأنف وفى البطلان

المحكمة
محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الاهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
(حكم رقم أول يونيه سنة ١٨٩٩)
المواد
(قانون مرافعات ٣٦٣) — C. C. C. Pr. Art. 363

المبادئ المستخلصة

ان بيان تاريخ الحكم المستأنف فى صحيفة الاستئناف لم يكن لازما الا لاجل تعيينه وتمييزه عما عداه والاخلال بهذا الواجب لايستلزم بطلان الصحيفة الا اذا ترتب عليه الالتباس فى تعيينه فتعتبر صحيفة الاستئناف متى تضمنت بيان موضوع الدعوى التى صدر فيها الحكم المستأنف على كيفية لاتدع محلا للالتباس فى تعيين المراد منه خصوصا اذا لم يكن بين الخصوم أحكام أخرى قابلة للاستئناف سواه

Summary (English)

COURT OF APPEAL — 1 June 1899 — AMNAH BENT ALI v. AFIFI RADWAN — (C. C. C. Pr. Art. 363) Notice of appeal—Invalidity—Date of judgment appealed against. The fact that a notice of appeal does not set forth the date of the judgment appealed against does not render the notice null and void, if its contents are in other respects such that neither of the parties could be in doubt as to what judgment is being appealed against.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL — 1er Juin 1899 — AMNAH BENT ALI contre AFIFI RADWAN — (C. P. C. C. art. 363) Acte d'appel — Nullité — Date du jugement attaqué. L'omission de l'indication de la date du jugement attaqué ne rend pas nul l'acte d'appel, si, en présence des autres indications de l'acte, aucune des parties n'a pu se méprendre sur la décision qui est frappée d'appel.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 135
صفحة 131

صور الصفحات ١٣١–١٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا