شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٣٥٣–٣٥٤

١ ــ استئناف : استئناف النيابة للحكم الغيابى . معارضة المتهم وتعديل الحكم . سقوط استئناف النيابة . أثر ذلك . ٢ ــ تموين : البيانات الواجب ارفاقها بالبضائع . وجوبها على تاجر التجزئة وتاجر الجملة .

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٣ ــ ٥ ــ ١٩٥٠
المواد
القرار رقم ١١٦ لسنة ١٩٤٨ الصادر من وزير التموين ؛ المرسوم بقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٤٥ ؛ المادة الثامنة من القانون ــ ( الطعن رقم ٤٠١ س ٢٠ ق )

المبادئ المستخلصة

١ ــ من المقرر قانونا أن استئناف النيابة للحكم الغيابى يسقط اذا عدل هذا الحكم فى المعارضة مالم تستأنف النيابة هذا الحكم من جديد ، وأن اتصال المحكمة بالاستئناف الأول ، وانسحاب استئناف النيابة للحكم الغيابى على الحكم الصادر فى المعارضة بطريق التبعية واللزوم لا يكون الا اذا كان الحكم فى المعارضة صادرا بالتأييد أو باعتبار المعارضة كأن لم تكن ولما كان الحكم الصادر فى المعارضة قد عدل العقوبة الى وقف تنفيذها ، وما من ريب أن وقف التنفيذ هو عنصر من عناصر تقدير العقوبة له أثره وخطره فى كيانها ، فالقضاء به يعتبر تعديلا لها بالتخفيف ــ لما كان ذلك وكانت النيابة لم تستأنف الحكم الصادر فى المعارضة ، وكان استئنافها المرفوع عن الحكم الغيابى قد سقط بتعديله فى المعارضة ، وكان من المقرر أيضا أن المستأنف لا يصح أن يضار بالاستئناف المرفوع منه وحده ، فان المحكمة تكون قد أخطأت فى اعتبارها استئناف النيابة قائما وابتنائها تشديد العقوبة على هذا الأساس . ٢ ــ أن القرار رقم ١١٦ لسنة ١٩٤٨ الصادر من وزير التموين تنفيذا للمرسوم بقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٤٥ الخاص بشئون التسعير الجبرى قد أوجب على مستوردى الأصناف ومنتجيها والمتجرين فيها بيان اسم المنتج والصنف والمقدار وسعر البيع للمستهلك قبل بيعها أو عرضها للبيع . ولما كان النص المشار اليه جاء مطلقا وشاملا لكافة صور الاتجار سواء أكان بالتجزئة أم بالجملة ، وكان الطاعن مقرا بأن بعض هذه البيانات لم يكن معلنا على السلعة موضوع الجريمة ، فان الحكم وقد دانه عن عدم وضع هذه البيانات يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى ، ويتعين من أجل ذلك تأييده .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 23-5-1950 MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés); Ahmed Fahmy Ibrahim (V.-Prés.); Fahim Ibrahim Awad, Ibrahim Khalil et Mohamed Ahmed Ghoneim (C.C.). I.—Appel — Le Ministère public fait appel d'un jugement rendu par défaut — L'inculpé forme opposition contre ce jugement et le tribunal saisi de l'opposition modifie la peine — L'appel interjeté par le Ministère public est considéré comme non-avenu — Effet. II.—Approvisionnement — Les indications qui doivent être appasées sur les marchandises sont obligatoires pour le détaillant aussi bien que pour le grossiste. I.—Il est de principe que l'appel formé par le Ministère public contre un jugement rendu par défaut tombe si le dit jugement est réformé par suite de l'opposition, à moins que le Ministère public ne forme appel contre le jugement rendu dans l'opposition. Ainsi, le tribunal ne peut connaître de l'appel formé par le Ministère public contre le jugement rendu par défaut et cet appel ne peut être considéré comme étant interjeté contre le jugement rendu sur l'opposition que si ce dernier a confirmé le jugement rendu par défaut ou s'il a considéré l'opposition comme non avenue. Dans le cas de l'espèce, le jugement rendu sur l'opposition a modifié la peine en ordonnant le sursis à son exécution; et il est indubitable que le sursis à l'exécution est un élément dans l'appréciation de la peine et a son effet sur elle. Lorsque le tribunal ordonne le sursis, il est censé avoir modifié la peine en l'allégeant. Ceci dit, étant donné que le Ministère public n'a pas fait appel du jugement rendu sur opposition, que son appel formé contre le jugement rendu par défaut est considéré comme non avenu à la suite de la réformation de ce jugement par le tribunal qui a statué sur l'opposition formée par l'inculpé, et étant donné que le sort de l'inculpé ne saurait en aucun cas être aggravé par suite d'un appel qu'il a formé à l'exclusion du Ministère public, il s'ensuit que le tribunal d'appel a commis une erreur en considérant l'appel formé par le Ministère public comme existant encore et en aggravant la peine sur cette base. II.—L'arrêté No. 116 de 1948 pris par le Ministre de l'Approvisionnement en exécution du Décret-Loi No. 96 relatif à la tarification, met à la charge des importateurs, producteurs et commerçants, l'obligation d'apposer sur l'article avant qu'il soit vendu ou mis en vente, le nom de son producteur, la nature de la marchandise, sa quantité et le prix de la vente au consommateur. Les textes de cet arrêté sont conçus en termes généraux, de telle sorte que ses dispositions s'appliquent à toutes sortes de commerce, peu importe que le commerçant soit un grossiste ou un détaillant. L'auteur du pourvoi a reconnu que certaines indications n'étaient pas apposées sur l'article objet de l'infraction. Il s'ensuit que le jugement attaqué en le condamnant pour défaut d'affichage des dites indications, a fait une saine application de la loi au fait incriminé. Il échet donc de le confirmer.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 354
صفحة 353
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٣–٣٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا