شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٣٥٢

قتل عمد : اطلاق كل من المتهمين عيارا ناريا . وفاة المجنى عليه من عيار واحد لم يعرف من أطلقه . ادانة كل منهما بالقدر المتيقن وهو الشروع فى القتل . لا تكون المحكمة قد أخطأت فى تطبيق القانون .

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٧ ــ ٥ ــ ١٩٥٠
المواد
( الطعن رقم ٣٥٥ س ٢٠ ق )

المبادئ المستخلصة

اذا كان الثابت أن النيابة العامة رفعت الدعوى على الطاعنين بأنهما قتلا عمدا المجنى عليه فاستخلصت المحكمة من الأدلة التى طرحت أمامها أن هذين الطاعنين أطلق كل منهما عيارا ناريا على المجنى عليه المذكور أصابه أحدهما فقضى عليه ولم يعرف عيار من منهما الذى أصابه ولذا عدلت الوصف عن ذات الوقائع التى أقيمت بها الدعوى عن تهمة القتل العمد الى الشروع فيه فانها فى ذلك انما تستعمل الحق الذى خوله لها القانون طالما أن التهمة المعدلة لم تخرج عن الوقائع التى اشتمل عليها التحقيق ولا يقضى القانون بلفت الدفاع فى هذه الحالة خصوصا وأن المحكمة قد نزلت بالتعديل الى الأخف ، من قتل الى شروع فيه . وما دامت المحكمة قد أقامت الدليل أيضا على أن المجنى عليه لم يسقط الا على أثر العيار الثانى الذى أطلق عليه من أحد الطاعنين ، فهى قد أخذت بنظرية القدر المتيقن اذ عاقبتهما على جريمة الشروع فى قتل المجنى عليه دون اعتبار للاصابة التى وقعت وسببت قتل المجنى عليه وبذلك لا تكون قد أخطأت بل طبقت فى حقهما حكم القانون عن الجريمة التى دينا بها .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 17-5-1950 MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ahmed Hosni, Fahim Ibrahim Awad, Ibrahim Khalil et Mohamed Ahmed Ghoneim (C.C.). Homicide volontaire — Chacun des deux accusés à tiré un coup de feu sur la victime, laquelle est décédée par suite de l'une des balles tirée par un auteur, parmi les deux, resté inconnu. La Cour en ne condamnant les deux inculpés que pour la charge établie contre eux d'une manière certaine, n'a pas en ce faisant fait une fausse application de la loi. Le Ministère public a exercé l'action publique contre les demandeurs au pourvoi pour homicide volontaire. La Cour d'Assises a déduit des preuves administrées que chacun de ces deux demandeurs au pourvoi a tiré une balle sur la victime, laquelle est décédée par l'effet de l'une des balles. Toutefois la Cour n'a pas pu savoir lequel des deux inculpés est l'auteur de ce coup mortel. Aussi a-t-elle modifié d'homicide volontaire à tentative d'homicide la qualification des charges pour lesquelles ils ont été poursuivis par le Ministère Public. En ce faisant, la Cour n'a fait qu'user d'un droit qui lui appartient en vertu de la loi; du moment que l'inculpation telle qu'elle a été modifiée ne comprend pas d'autres faits que ceux qui ont fait l'objet de l'instruction. La loi n'exige pas dans ce cas qu'on doive attirer l'attention de la défense sur cette modification surtout qu'en la cause, la Cour en procédant à cette modification d'homicide à tentative d'homicide, a atténué l'inculpation. De plus, du moment que la Cour a établi que la victime n'a succombé qu'à la suite du second coup de feu tiré sur elle par l'un des deux accusés, elle a adopté, en condamnant tous les deux pour tentative d'homicide abstraction faite du coup de feu ayant causé la mort de la victime, la théorie d'après laquelle en cas de doute, il faut retenir la part de certitude à l'exclusion de la part incertaine. Dès lors, la Cour n'a pas erré; elle a fait au contraire une saine application de la loi à l'infraction qui a été retenue contre les accusés.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 352
صفحة 352
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٢–٣٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا