شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٣٥١

اختصاص جنائى : اختصاص مكانى . من النظام العام . متى يجوز قبول الدفع به أمام محكمة النقض .

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٧ ــ ٥ ــ ١٩٥٠
المواد
( الطعن رقم ٣٥١ س ٢٠ ق )

المبادئ المستخلصة

ان اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى من جهة المكان من مسائل النظام العام التى يجوز التمسك بها فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، الا أن الدفع بعدم الاختصاص المكانى لأول مرة أمام محكمة النقض يقتضى لقبوله أن يستند الى الوقائع الثابتة فى الحكم وأن لا يستلزم من هذه المحكمة تحقيقا موضوعيا . فاذا كان الثابت أن الدعوى العمومية قد رفعت على الطاعن ( المتهم ) أمام محكمة الدرب الاحمر بأنه فى دائرة قسم الدرب الاحمر أخفى الماكينة المسروقة مع علمه بسرقتها فحضر المتهم أمام المحكمة فى درجتى التقاضى وترافع فى موضوع الدعوى وطلب البراءة وقضت المحكمة بادانته على أساس وصف الاتهام وكان ما أورده الحكم فى بيان أسبابه لا يستفاد منه ما تنتفى معه موجبات اختصاص المحكمة بنظر الدعوى مكانا ، فان ما يثيره الطاعن من أن جريمة السرقة ولو وقعت فى دائرة الدرب الاحمر الا أن جريمة اخفاء الماكينة المسروقة قد وقعت فى طنطا ــ ما يثيره فى هذا الوجه لا يكون مقبولا .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 17-5-1950 MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ahmed Hosni, Fahim Ibrahim Awad, Ibrahim Khalil et Mohamed Ahmed Ghoneim (C.C.). Compétence en matière pénale — La compétence territoriale est d'ordre public — Dans quels cas l'exception tirée de l'incompétence en raison du lieu peut être proposée pour la première fois, devant la Cour de Cassation. La compétence territoriale du tribunal répressif est d'ordre public. L'exception tirée de l'incompétence du tribunal répressif en raison du lieu peut donc être proposée en tout état de cause. Toutefois, pour que cette exception puisse être proposée pour la première fois devant la Cour de Cassation, et pour que celle-ci puisse l'accueillir, il faut que l'exception soit basée sur les faits constatés par le jugement et qu'elle n'exige pas une instruction des faits. S'il est donc acquis que l'auteur du pourvoi (l'inculpé) était déféré au tribunal d'El Darb El-Ahmar, pour avoir, dans le même district, récélé une machine obtenue à l'aide d'un vol; qu'il s'est présenté devant le tribunal lors des porusuites pendant les deux degrés de juridiction, qu'il a plaidé au fond et a demandé l'acquittement; que le tribunal l'a condamné d'après la qualification du fait poursuivi, et qu'il ne résulte point de l'exposé des motifs de la décision que le tribunal était territorialement incompétent pour connaître de l'affaire, l'inculpé ne peut être admis à soulever l'exception d'incompétence territoriale tirée de ce que, nonobstant le fait que le vol a été commis à El Darb El-Ahmar, l'infraction du recel a eu lieu à Tanta.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 351
صفحة 351
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥١–٣٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا