شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٣٤٧–٣٤٨

١ — دعوى جنائية بالتزوير : طلب ايقافها لحين الفصل فى موضوع التزوير من المحكمة المدنية — لا تقبل • ٢ — نقض : ادانة المتهم بجريمة تزوير واستعمال اوراق مزورة • المتهم يتمسك بسقوط جريمة التزوير بمضى المدة • سقوط جريمة التزوير بمضى المدة لا يسقط جريمة الاستعمال • لا جدوى من الطعن •

العدد
العددان التاسع والعاشر ــ السنة الحادية والخمسون
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٥ — ٥ — ١٩٥٠
المواد
المادة ٣٢ من قانون العقوبات — ( الطعن رقم ٤٥٨ س ٢٠ ق )

المبادئ المستخلصة

١ — لم يضع القانون قيودا على حق النيابة العامة فى رفع الدعوى الجنائية فهى صاحبة الحق فى رفعها وفقا للأوضاع التى رسمها القانون ، ومتى رفعت الدعوى على هذه الصورة فان المحكمة تصبح وقد اتصلت بها ملزمة بالفصل فيها على ضوء ما تستظهره من توافر أركان الجريمة أو انعدامها وعلى هدى ما تستلهمه من شتى الأدلة والعناصر دون أن تتقيد بالأحكام المدنية التى صدرت أو تعلق قضاءها على ما عساه أن يصدر من أحكام بشأن الأوراق المطعون عليها بالتزوير . ٢ — أما ما يقوله الطاعن من سقوط جريمة التزوير وما يزعمه من سقوط جريمة الاستعمال تبعا لها فلا جدوى له من ذلك اذ أنه لا يجادل فى سقوط تهمة الاستعمال بالتقادم وقد طبقت المحكمة فى حقه المادة ٣٢ من قانون العقوبات والعقوبة المقضى بها تدخل فى حدود العقاب الذى نص عليه القانون لجريمة الاستعمال وهى جريمة قائمة بذاتها مستقلة عن جريمة التزوير أفرد لها القانون مادة وعقوبة خاصة .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 15-5-1950 MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ahmed Hosni, Fahim Ibrahim Awad, Ibrahim Khalil et Mohamed Ahmed Ghoneim (C.C.). I.—Action publique exercée pour faux — On demande au tribunal répressif de surseoir à l'action publique jusqu'à ce que le tribunal civil ait statué sur la pièce arguée de faux. Cette demande est irrecevable. II.—Cassation — L'inculpé dans l'infraction d'usage de faux soutient la prescription de l'infraction par suite de la prescription de l'infaction de faux — La prescription de l'infraction de faux n'entraîne pas celle de l'usage de faux. I.—Le droit du Ministère public d'exercer l'action publique n'est légalement soumis à aucune restriction. Il lui appartient d'engager cette action, conformément à la procédure établie par la loi à cet effet. Une fois la dite action engagée selon les formalités prescrites, le tribunal qui en est saisi est tenu d'y statuer suivant l'existence ou l'inexistence des éléments constitutifs de l'infraction et d'après sa conviction tirée des preuves et des éléments de l'affaire. Il n'est pas lié en ce faisant, par les jugements civils rendus précédemment dans cette affaire. pas plus qu'il n'est tenu de surseoir à sa décision en attendant les jugements civils statuant sur les pièces arguées de faux. II.—La défense de l'auteur du pourvoi basée sur la prétention que la prescription de l'infraction de faux entraîne celle de l'usage de faux, ne lui profite en rien du moment qu'il ne prétend pas à la prescription de l'infraction d'usage de faux. C'est donc à bon droit que le tribunal lui a appliqué la peine prévue à l'article 32 du Code pénal, car cette peine rentre dans les limites de la peine édictée par la loi pour l'usage de faux et pour la quelle la loi a édicté une peine spéciale.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 348
صفحة 347
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٧–٣٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا