شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٣٤٩

تموين : وجوب أمساك دفتر لقيد التموين فى المحلات العامة • انطباق ذلك على المقاهى •

العدد
العددان التاسع والعاشر ــ السنة الحادية والخمسون
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٥ — ٥ — ١٩٥٠
المواد
الفقرة الثانية من المادة الثانية والمادة الخامسة من القرار الوزارى رقم ٥٠٤ لسنة ١٩٤٥ — القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ — القرار الوزارى رقم ١١٥ لسنة ١٩٤٩ — المادتان ١ و٥٦ من المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥

المبادئ المستخلصة

تنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار الوزارى رقم ٥٠٤ لسنة ١٩٤٥ على أنه « يجب على تجار الجملة والجمعيات التعاونية المركزية كما يجب على أصحاب المصانع والمحال العمومية أن يكون لديهم دفتر خاص يثبتون فيه مقادير الأصناف التى ترد لهم وتاريخ ورودها وما يبيعونه أو يستخدمونه منها مع بيان اسم المشترى وتوقيعه ومقدار المبيع وتاريخ البيع » — والمقهى داخل بداهة فى عداد المحال العمومية المنصوص عليها فى الفقرة المذكورة فاذا لم يمسك صاحب المقهى هذا الدفتر ليثبت فيه مقادير الأصناف التموينية التى ترد له وكيفية استخدامها فان الحكم بادانته يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى ولا يقبل من المتهم القول بأنه ليس من المستساغ أو المتيسر مسك هذا الدفتر .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 15-5-1950 MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ahmed Hosni, Fahim Ibrahim Awad, Ibrahim Khalil et Mohamed Ahmed Ghoneim (C.C.). Approvisionnement — Les établissements publics doivent tenir un livre spécial pour y inscrire les produits d'approvisionnements — Cette prescription s'applique aux cafés. L'alinéa 2 de l'article 2 de l'arrêté ministériel No. 504 de 1945 prévoit que les commerçants en gros et les sociétés coopératives centrales, ainsi que les propriétaires de fabriques et d'établissements publics, devront tenir un livre spécial pour y inscrire les quantités de produits qu'ils recevront et la date de leur réception, ainsi que les quantités vendues ou utilisées de ces produits, en mentionnant le nom de l'acheteur, la quantité vendue et la date de la vente. Or, il est évident que les cafés se rattachent à la catégorie des établissements publics mentionnés dans le dit alinéa. Aura donc fait une saine application de la loi aux faits de la cause, le jugement dont pourvoi qui a condamné le propriétaire d'un café pour n'avoir pas tenu un tel livre en vue d'y inscrire les quantités de produits d'approvisionnements qu'il recevait et l'usage dans lequel il les utilisait. Vaine est donc la prétention d uprévenu d'après laquelle il ne lui était pas aisé ou possible de tenir un pareil livre.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 349
صفحة 349
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٩–٣٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا