شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٣٤٦

قذف : حصوله فى مندرة العمدة • وجوب أن يبين الحكم كيف توفرت العلانية •

العدد
العددان التاسع والعاشر ــ السنة الحادية والخمسون
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٥ — ٥ — ١٩٥٠
المواد
( الطعن رقم ٤٦٣ س ٢٠ ق )

المبادئ المستخلصة

لما كان الثابت فى أسباب الحكم أن القذف قد حصل بمندرة العمدة بتلاوة الطاعن عبارة على مسمع من العمدة وشخصين كانا معه فيها ، وقد تعرض الحكم لركن العلانية بقوله « فتكون التهمة ثابتة ضده مما ذكر لصدور قوله هذا فى مكان تتوافر فيه شروط العلانية » وهو فضلا عن ذلك مكان موصوف بأنه مطل على الطريق العام ، ولما كانت مندرة العمدة بحكم الأصل محلا خاصا وكان هذا الذى قاله الحكم لا يبين منه كيف تحقق ركن العلانية فى واقعة الدعوى بحصول القذف فى هذا المكان — فان الحكم يكون قاصرا قصورا يعيبه بما يوجب نقضه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 15-5-1950 MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ahmed Hosni, Fahim Ibrahim Awad, Ibrahim Khalil et Mohamed Ahmed Ghoneim (C.C.). Diffamation — Les expressions diffamatoires sont proférées dans le hall de l'Omdeh — Le jugement doit faire ressortir comment s'est réalisé l'élément de publicité. Il est constant d'après les motifs du jugement attaqué, que la diffamation a eu lieu dans le hall de l'Omdeh au moyen d'expressions que l'auteur du pourvoi a proférées en présence de l'Omdeh et des deux autres personnes. En abordant l'élément de publicité, le jugement fait l'exposé suivant: "Il en résulte que le fait est établi à l'encontre de l'inculpé parce qu'il a proféré ces expressions dans un lieu réputé public et qui d'ailleurs, donne sur la rue publique." Toutefois, étant donné que le hall de l'Omdeh est en principe un lieu privé et que le jugement n'a pas fait ressortir comment, par le fait que ces paroles ont été proférées dans un tel lieu, l'élément de publicité se trouve réalisé dans le fait poursuivi, il en découle que ce jugement pèche par insuffisance et encourt cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 346
صفحة 346
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٦–٣٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا