شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٣٤٥

تبديد المحجوزات : تسليم الاعلان لشيخ البلد فى غياب المتهم • لا يكفى لاثبات علم المتهم بيوم البيع •

العدد
العددان التاسع والعاشر ــ السنة الحادية والخمسون
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٥ — ٥ — ١٩٥٠
المواد
( الطعن رقم ٤٥٢ س ٢٠ ق )

المبادئ المستخلصة

يشترط للعقاب على جريمة تبديد الأشياء المحجوزة أن يكون المتهم عالما علما حقيقيا باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات فيه ، فاذا كانت المحكمة قد اعتمدت فى ثبوت هذا العلم على الاعلان الذى تسلمه شيخ البلدة فى غياب المتهم واكتفت به باعتباره اجراء قانونيا كافيا للتنفيذ دون أن تبحث فيما اذا كان يعلم بيوم البيع علما حقيقيا — لما كان الأمر كذلك وكان الاعلان على ما وصفه المحكمة لا يفيد وحده ثبوت هذا العلم ، ولما كانت الأدلة الأخرى التى ساقتها المحكمة لا تؤدى اليه ، فان هذا الحكم يكون قاصرا قصورا يستوجب نقضه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 15-5-1950 MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ahmed Hosni, Fahim Ibrahim Awad, Ibrahim Khalil et Mohamed Ahmed Ghoneim (C.C.). Détournement d'objets saisis — La notification du Jour de la vente faite au Cheikh-El-Balad en l'absence de l'inculpé ne suffit pas pour établir que l'inculpé avait eu connaissance de ce jour. Pour qu'une personne poursuivie pour détournement d'objets saisis puisse encourir la peine y relative, il faut qu'elle ait eu une connaissance réelle du jour fixé pour la vente et qu'à ce jour elle ne remette pas sciemment les biens saisis. En l'espèce, le tribunal s'est fondé pour établir la connaissance de l'inculpé sur la notification faite, en l'absence de l'inculpé, au Cheikh-El-Balad et l'a considérée comme une formalité légale suffisante pour procéder à l'exécution sans qu'il recherche si oui ou non l'inculpé a eu une connaissance réelle du jour de la vente. Ceci étant, et attendu que la dite notification telle que constatée par le jugement dont pourvoi n'implique pas à elle seule que cette connaissance a eu lieu; attendu d'autre part que les autres preuves mentionnées par le jugement ne sont pas de nature à prouver cette connaissance; le dit jugement est dès lors entaché d'une insuffisance qui entraîne sa cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 345
صفحة 345
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٥–٣٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا