شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٣٤٣–٣٤٤

حكم غيابى : تقديم المتهم الى محكمة الجنايات باعتبار الواقعة جناية • الحكم عليه غيابيا باعتبار الواقعة جنحة • حضور المتهم • سقوط الحكم الأول •

العدد
العددان التاسع والعاشر ــ السنة الحادية والخمسون
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٩ — ٥ — ١٩٥٠
المواد
المادة ٣١٤/١ و٢ من قانون العقوبات — المادة ٢٢٤ من قانون تحقيق الجنايات — الفقرة الثانية من المادة ٥٣ من قانون تشكيل محاكم الجنايات المضافة بالقانون رقم ٣٩ الصادر فى ٢٨ من يونيه سنة ١٩٣٤ — ( الطعن رقم ٣٢٠ س ٢٠ ق )

المبادئ المستخلصة

العبرة فيما يتعلق بتطبيق الضوابط التى يضعها القانون لاجراءات المحاكمة وحق الطعن فى الأحكام هى — طبقا للقواعد العامة — بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى وليست كما تقضى به المحكمة فى موضوعها • فما دام الثابت أن الدعوى قد رفعت على المتهم الغائب باعتبارها جناية فان محكمة الجنايات وهى تعيد محاكمته عند حضوره ما كان يسوغ لها بداهة أن تستند فى خصوص الدعوى الى أسباب الحكم الغيابى بصدد ما انتهى اليه من وصف الواقعة جنحة ، ما دام أن ذلك الحكم قد سقط بقوة القانون بمثول المتهم أمام المحكمة • ولما كانت الدعوى كما رفعت هى جناية سرقة باكراه فانه كان يتعين اعادة المحاكمة على أساس هذا الوصف أما وقد تنكبت المحكمة هذا الطريق وقضت باعتبار الحكم الغيابى قائما على الرغم من سقوطه قانونا فانها تكون قد أخطأت فى تأويل القانون وفى تطبيقه بما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية لاعادة محاكمة المتهم فيها بعد أن سقط الحكم الغيابى الصادر فيها ولم يبق قائما من الاجراءات غير قرار قاضى الاحالة .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 9-5-1950 MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ahmed Fahmy Ibrahim, Ahmed Hosni, Fahim Ibrahim Awad et Mohamed Ahmed Ghoneim (C.C.). Jugement par contumace — L'accusé est déféré devant la Cour d'Assises sous l'inculpation d'un crime — Cette Cour le condamne par contumace pour délit — Cette condamnation est annulée de plein droit du fait que l'accusé s'est présenté devant la Cour d'Assise. Ce qui import pour l'application des règles établies par la loi relativement à la procédure et au droit de recours contre les jugements, c'est, d'après les principes généraux, la qualification du fait telle que donnée par l'ordonnance de renvoi et non telle que donné par le tribunal dans son jugement. Si donc il est acquis que l'action publique a été exercée contre l'accusé défaillant pour avoir commis un crime, il est manifeste qu'il n'appartenait pas à la Cour d'Assises en reprenant l'examen du fait lorsque l'accusé s'est présenté devant elle, de se baser sur les motifs du verdict qu'elle a rendu par contumace et par lequel elle avait qualifié le fait de délit. En effet, le dit verdict est considéré de plein droit comme non avenu, du fait que l'accusé s'est présenté devant la Cour d'Assises. Ce dernier ayant été déféré devant la Cour pour crime de vol avec violence, la poursuite devant elle devait être reprise en base de cette qualification. Or la Cour d'Assises n'a pas suivi cette voie et a statué en tenant compte de la condamnation par contumace, alors qu'elle est considérée de plano, comme non avenue. Il s'ensuit donc que la sentence dont pourvoi encourt cassation, et il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la Cour d'Assises pour être jugée de nouveau.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 344
صفحة 343
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٣–٣٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا