شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٣٣٩–٣٤٢

زواج : الولى فى النكاح • عقد نكاح المجنونة • بطلانه •

العدد
العددان السابع والثامن ــ السنة الحادية والخمسون
المحكمة
محكمة دمنهور الشرعية
التاريخ
٢٢ ذى القعدة سنة ١٣٦٩ — ٦ سبتمبر سنة ١٩٥٠
المواد
المادة ٣٢٩ والمادة ٣٣٣ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية — المادة ٣٣٢ من القانون رقم ٧٨ سنة ١٩٣١ — المادة ٤ من القانون رقم ١٤١ سنة ١٩٤٤ — ( قضية الالتماس رقم ٢٧ سنة ١٩٥٠ )

المبادئ المستخلصة

١ — الولى فى النكاح العصبة بنفسه على ترتيب الارث والحجب • ولا ولاية للولى الأبعد مع وجود الولى الأقرب ذى الأهلية فاذا غاب غيبة منقطعة أو عقل كان للأبعد فى الاولى وللقاضى فى الثانية تزويج عديمات الأهلية . واذا باشر الوالى الابعد العقد بطريق الوكالة مع وجود الاقرب فلا يصح عقد الابعد ولا ينقلب وليا فى هذه الحالة وقياس هذه الحالة على ما اذا زوج الاب كبيرته البالغة وهى بالمجلس وما اذا أمر الاب رجلا أن يزوج صغيرته والاب بالمجلس قياس مع الفارق وقلب للاوضاع الفقهيه لاستيفاء اركان العقد وشروطه فى المسألتين فيصح • وانعدام ذلك فى حادثة الدعوى فلا يصح . ٢ — يبطل عقد نكاح المجنونة سواء أباشرته بنفسها أم بطريق الوكالة عنها لان من لا يملك العقد لا يملك الوكالة فيه • والعقد الصادر على هذا النحو باطل والحكم الصادر بتصحيحه باطل اذ لا سند له من الفقه لان احدا من فقهاء الحنفيه لم يقل بصحة عقد المجنونة ولا بصحة وكالتها فيه والحكم الاستئنافى الصادر بتأييد هذا الحكم حكم باطل لأنه لم يصادف قولا فى المذهب . ٣ — يقبل الالتماس فى الحكم اذا لم يصادف قولا [فى المذهب أو خالف نصا فى] قانون المحاكم الشرعية بالتطبيق للفقرتين الاولى والثانية من المادة « ٣٢٩ » من اللائحة . ٤ — يشترط فى القضاة الذين يحكمون فى الدعوى أن يكونوا قد سمعوا المرافعة فيها والا كان الحكم ملغى .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 342
صفحة 339
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٩–٣٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا