زواج : الولى فى النكاح • عقد نكاح المجنونة • بطلانه •
- العدد
- العددان السابع والثامن ــ السنة الحادية والخمسون
- المحكمة
- محكمة دمنهور الشرعية
- التاريخ
- ٢٢ ذى القعدة سنة ١٣٦٩ — ٦ سبتمبر سنة ١٩٥٠
- المواد
- المادة ٣٢٩ والمادة ٣٣٣ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية — المادة ٣٣٢ من القانون رقم ٧٨ سنة ١٩٣١ — المادة ٤ من القانون رقم ١٤١ سنة ١٩٤٤ — ( قضية الالتماس رقم ٢٧ سنة ١٩٥٠ )
المبادئ المستخلصة
١ — الولى فى النكاح العصبة بنفسه على ترتيب الارث والحجب • ولا ولاية للولى الأبعد مع وجود الولى الأقرب ذى الأهلية فاذا غاب غيبة منقطعة أو عقل كان للأبعد فى الاولى وللقاضى فى الثانية تزويج عديمات الأهلية . واذا باشر الوالى الابعد العقد بطريق الوكالة مع وجود الاقرب فلا يصح عقد الابعد ولا ينقلب وليا فى هذه الحالة وقياس هذه الحالة على ما اذا زوج الاب كبيرته البالغة وهى بالمجلس وما اذا أمر الاب رجلا أن يزوج صغيرته والاب بالمجلس قياس مع الفارق وقلب للاوضاع الفقهيه لاستيفاء اركان العقد وشروطه فى المسألتين فيصح • وانعدام ذلك فى حادثة الدعوى فلا يصح . ٢ — يبطل عقد نكاح المجنونة سواء أباشرته بنفسها أم بطريق الوكالة عنها لان من لا يملك العقد لا يملك الوكالة فيه • والعقد الصادر على هذا النحو باطل والحكم الصادر بتصحيحه باطل اذ لا سند له من الفقه لان احدا من فقهاء الحنفيه لم يقل بصحة عقد المجنونة ولا بصحة وكالتها فيه والحكم الاستئنافى الصادر بتأييد هذا الحكم حكم باطل لأنه لم يصادف قولا فى المذهب . ٣ — يقبل الالتماس فى الحكم اذا لم يصادف قولا [فى المذهب أو خالف نصا فى] قانون المحاكم الشرعية بالتطبيق للفقرتين الاولى والثانية من المادة « ٣٢٩ » من اللائحة . ٤ — يشترط فى القضاة الذين يحكمون فى الدعوى أن يكونوا قد سمعوا المرافعة فيها والا كان الحكم ملغى .
صور الصفحات ٣٣٩–٣٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

