حكم ص ١٦٠–١٦١
حكم فى المواد الجنائية — مشتملاته — تاريخ الجرائم — الشهر الذى ارتكبت فيه الجريمة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٧ فبراير سنة ١٩١٥
المبادئ المستخلصة
الغرض من ذكر تاريخ الجريمة فى الحكم تمكين المحاكم العليا من التحقق مما اذا كان الفعل قد سقط بمضى المدة أم لم يسقط . طعن شخص بطريق النقض فى الحكم الصادر ضده مرتكنا على أنه لم يبين تاريخ كل من الجرائم المنسوبة اليه فرفضت محكمة النقض والإبرام طعنه لأن الحكم المطعون فيه بيّن الشهور التى ارتكبت فيها تلك الجرائم وهذا البيان كاف لتمكين محكمة النقض من استعمال رقابتها .
صور الصفحات ١٦٠–١٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

