شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة عشرة/حكم
حكم ص ١٦٠–١٦١

حكم فى المواد الجنائية — مشتملاته — تاريخ الجرائم — الشهر الذى ارتكبت فيه الجريمة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٧ فبراير سنة ١٩١٥

المبادئ المستخلصة

الغرض من ذكر تاريخ الجريمة فى الحكم تمكين المحاكم العليا من التحقق مما اذا كان الفعل قد سقط بمضى المدة أم لم يسقط . طعن شخص بطريق النقض فى الحكم الصادر ضده مرتكنا على أنه لم يبين تاريخ كل من الجرائم المنسوبة اليه فرفضت محكمة النقض والإبرام طعنه لأن الحكم المطعون فيه بيّن الشهور التى ارتكبت فيها تلك الجرائم وهذا البيان كاف لتمكين محكمة النقض من استعمال رقابتها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 161
صفحة 160

صور الصفحات ١٦٠–١٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا