منشور ص ١٥٩–١٦٠
سريان قوانين المرافعات على الماضى — مفعوله على حق الاستئناف
- المحكمة
- لجنة المراقبة القضائية
- التاريخ
- مذكرة عمومية نمرة ٥ سنة ١٩١٥ بتاريخ ٢٠ مارس سنة ١٩١٥
- المواد
- (القانون نمرة ٣ سنة ١٩١٤ المعدل للمادة ٢٦ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
جعل القانون نمرة ٣ لسنة ١٩١٤ نصاب اختصاص القاضى الجزئى النهائى فى المواد العينية العقارية عشرين جنيها بدلا من عشرة جنيهات . وحيث انه لا وجود لحق الاستئناف قبل صدور الحكم فقد قرّ رأى لجنة المراقبة القضائية على أنه يقبل الاستئناف باعتبار النصاب القديم فى الدعاوى التى حكم فيها قبل العمل بالقانون نمرة ٣ لسنة ١٩١٤ بخلاف الدعاوى التى رفعت قبل العمل به ولم يكن حكم فيها عند تنفيذه فانها تصبح خاضعة لأحكام القانون الجديد . أشارت المذكرة الى حكم النقض والابرام الصادر فى ٨ أبريل سنة ١٩٠٥ المجموعة الرسمية السنة السادسة صحيفة ٢٠٦ وحكمى محكمة الاستئناف الأهلية الصادرين فى ٢١ نوفمبر سنة ١٩٠١ المجموعة الرسمية السنة الرابعة صحيفة ٤٠ و ٣٠ أبريل سنة ١٩٠٣ المجموعة الرسمية السنة الخامسة صحيفة ٦٢ .
صور الصفحات ١٥٩–١٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

