حكم ص ٣٣٧–٣٣٨
نفقة زوجية : طلب فرضها على الكفيل • اجابة هذا الطلب •
- العدد
- العددان السابع والثامن ــ السنة الحادية والخمسون
- المحكمة
- محكمة قويسنا الشرعية
- التاريخ
- ٢ رمضان سنة ١٣٦٩ — ١٧ يونيه سنة ١٩٥٠
- المواد
- المادة الاولى من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ — المادة ١٦ من القانون رقم ٢٥ سنة ١٩٢٩ — المادة ٢٨١ من القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ — ( القضية رقم ٤٤٥ سنة ١٩٥٠ )
المبادئ المستخلصة
الزوجة مخيرة بين مطالبة زوجها بالنفقة ومطالبة كفيله بها ابتداء أو الجمع بينهما .
صور الصفحات ٣٣٧–٣٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

