نفقة : طلب الزوجة من ورثة زوجها المتوفى ما تجمد من نفقتها قبل وفاته لتستوفيه من تركه • الدفع من وارث الزوج بعد وفاته بالتواطؤ بين الزوجين على استصدار حكم النفقة • ثبوت صحة هذا الدفع • قبوله •
- العدد
- العددان السابع والثامن ــ السنة الحادية والخمسون
- المحكمة
- محكمة ملوى الشرعية
- التاريخ
- ٤ جمادى الآخرة سنة ١٣٦٩ — ٢٣ مارس سنة ١٩٥٠
المبادئ المستخلصة
يسمع الدفع من وارث الزوج بعد وفاته بعدم الخصومة بين الزوجين والتواطؤ بينهما على استصدار حكم بنفقة للاضرار بزوجة أخرى • ولا يقال أن هذا الدفع وقد تأخر عن الحكم ويكون قد فات وقته لأن هذا هو وقته حيث لا يسمع الدفع من الوارث قبل أن يتحقق ارثه لأن الضرر لم يتحقق الا بعد صيرورته وارثا صاحب حق فى تركه وعدم التأشير على الحكم بالتنفيذ طيلة خمسة عشر عاما مع وجود زوجة أخرى تقاسمها حق الزوجية قرينة التواطؤ ودليل الكيدية بمن قاسمتها حقها حال حياته وبمن فرض الشارع لهم حق الارث فى تركه بعد وفاته . وشراء الزوجة من زوجها بيته الذى يسكنه قبل وفاته بشهر بدون أن تنقده ثمنه وبدون أن تخصم منه حق متجمد نفقتها الذى تطالب بشقيقه من بعده دليل اتفاق الزوجين على استصدار حكم يتخذ سلاحا يشهر على من يريد الاستيلاء على شىء من ماله حال حياته ومن تركه بعد وفاته خصوصا وأن الزوج مات عقيما وأن الشرع قد فرض معظم تركه للأخ الشقيق ولم يفرض لزوجته التى تضاجعه الا نصف ربع تركه لمقاسمتها فى الربع زوجته الأخرى .
صور الصفحات ٣٣٦–٣٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

