شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٣٣٣

١ — موظف : القانون أقوى من المرسوم • اشتراط الشارع فى ضم مدد الخدمة فى الشركات أن يكون تأليفها بمرسوم • صدور قانون بالاعتراف بها • كفاية • ٢ — موظف • ترقيته • لا تملك المحكمة اصدار قرار ترقية •

العدد
العددان السابع والثامن ــ السنة الحادية والخمسون
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
٢٦ — ١ — ١٩٥٠
المواد
( القضية رقم ١٨٣ لسنة ٣ ق )

المبادئ المستخلصة

١ — من المسلم به فى القانون ان المرسوم فى المرتبة الثانية من حيث القوة بعد القانون فاذا كان الشارع قد اشترط صدور مرسوم بتأليف الشركة لاجازة ضم المدة التى تقضى فى خدمتها — فانه من باب أولى يجوز ضم هذه المدة أيضا اذا قضيت فى شركة اعترفت بها الحكومة بقانون ما دام أن الغاية من اشتراط صدور المرسوم بتأليف الشركة هو الاستيثاق من أن مدة خدمة المطلوب ضمها قضيت فى جهة معترف بها من الحكومة . ٢ — لا تملك المحكمة اصدار قرار بالترقية اذ ليس من اختصاصها اصدار قرارات ادارية .

Résumé (Français)

MM. Mohamed Effat, Hussein Abou Zeid et Aly Aboul Gheit (Cons.). I.—Fonctionnaire — La loi est supérieure au décret — Le législateur exige pour la jonction d'une période de service passée par un fonctionnaire auprès d'une société, que celle-ci soit constituée par décret — Cette condition se trouve remplie, a fortiori, si la société a été reconnue par une loi. II.—Fonctionnaire — Promotion — Il n'appartient pas à la Cour du Contentieux administratif de rendre une décision portant promotion d'un fonctionnaire. I.—Il est de principe que le décret vient en second rang après la loi, en ce qui concerne son efficacité. Si donc le législateur exige, pour la jonction d'une période de service passée par un fonctionnaire auprès d'une société, que celle-ci soit constituée par décret, cette période pourra a fortiori être jointe si elle a été passée auprès d'une société reconnue par une loi. En effet, le but visé par le législateur en exigeant que la société soit constituée par décret est de s'assurer que la période de service dont la jonction est requise par le fonctionnaire aura été passée auprès d'un organisme reconnu par le Gouvernement. II.—Il n'appartient pas à la Cour du Contentieux administratif de rendre une décision portant promotion d'un fonctionnaire; elle n'est pas compétente, en effet, pour rendre des décisions administratives.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 333
صفحة 333
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٣–٣٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا