شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٣٣١–٣٣٢

ضرائب : نزاع بين الممول ومصلحة الضرائب على ايراد ماكينة • طلب الممول وضعها تحت الحراسة • لا يقبل • علة ذلك •

العدد
العددان السابع والثامن ــ السنة الحادية والخمسون
المحكمة
محكمة بنى سويف الجزئية الوطنية — الدائرة المدنية
التاريخ
٢١ — ١ — ١٩٥٠
المواد
القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ — المادة ٣٥٧ مرافعات — ( القضية رقم ٣٩٠٧ س ١٩٤٩ )

المبادئ المستخلصة

ان الأساس القانونى للحراسة هو أن هناك نزاعا على الملكية بين أكثر من شخص فيتعين وضع الشىء المتنازع عليه تحت الحراسة حتى يفصل القضاء فى النزاع وتعيين من المالك للشىء المتنازع عليه منقولا كان أو عقارا . فاذا كان النزاع قائما بين مالك ماكينة طحين وبين مصلحة الضرائب بشأن تقدير الأرباح الناتجة من هذه الماكينة فلا يقبل من (المالك) طلب تعيين حارس قضائى على الماكينة ولأن القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ قد رسم للممول طرق المعارضة فى تقدير مصلحة الضرائب وليس من بينها وضع الأعيان محل التقدير تحت الحراسة .

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE BÉNI-SOUEF 21-1-1950 M. Abd-El-Khalek Ragab (Juge). Impôts — Contestation entre un contribuable et l'Administration du Fisc, au sujet des bénéfices provenant d'un moulin appartenant au premier — La demande formulée par le contribuable tendant à la mise sous séquestre du moulin est irrecevable — Raisons. Le fondement légal du séquestre est l'existence d'une contestation entre plusieurs personnes portant sur la propriété d'un bien déterminé meuble ou immeuble. Dans ce cas, le bien doit être mis sous séquestre en attendant que cette contestation soit tranchée par l'autorité judiciaire, laquelle doit décider à qui appartient le bien litigieux. Il s'ensuit que s'il s'agit, comme en l'espèce, d'un différend entre le propriétaire d'un moulin et l'Administration du Fisc au sujet de l'évaluation des bénéfices provenant du moulin, la demande formulée par ce propriétaire tendant à la nomination d'un séquestre sur le moulin est irrecevable. D'ailleurs, la Loi No. 14 de 1939, a déterminé les voies de recours suivant lesquelles le contribuable peut recourir contre l'estimation faite par l'Administration du Fisc. La mise sous séquestre du bien objet d'une estimation n'a pas été prévue parmi ces voies

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 332
صفحة 331
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣١–٣٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا