شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٣٣٠

حجز ادارى : اعلان • تسليم ورقة التنبيه لصاحب العقار أو من يجيب عنه أو من يكون موجودا بالعقار • المقصود بهذا الأخير •

العدد
العددان السابع والثامن ــ السنة الحادية والخمسون
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة
التاريخ
١ — ١ — ١٩٥١
المواد
المادة الخامسة من الأمر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠ بخصوص الحجز الادارى — المادة الحادية عشرة منه

المبادئ المستخلصة

تقضى المادة الخامسة من الأمر العالى الصادر سنة ١٨٨٠ بخصوص الحجز الادارى بتسليم ورقة التنبيه لصاحب العقار أو من يجيب عنه أو من يكون موجودا بالعقار والمقصود من هذا الأخير هو واضع اليد على العقار — وحائزه وليس اى شخص يتصادف وجوده بالعقار وقت التنبيه .

Résumé (Français)

MM. Sadek El Ogézi (V.-Prés.); Mohamed Abdallah El Saadani et Ahmed El Garem (C.C.). Saisie administrative — Notification — Remise du commandement au propriétaire ou au détenteur de l'immeuble ou à la personne qui répond en son nom — Qu'entend-on par cette dernière ? D'après l'article 5 du Décret de 1880 fixant les formes de la saisie administrative, le commandement doit être signé par le propriétaire ou par le détenteur de l'immeuble ou par la personne qui répond en son nom. Par cette dernière, on entend soit le possesseur, soit le détenteur de l'immeuble et non pas une personne quelconque qui se trouverait par hasard dans l'immeuble au moment de la notification.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 330
صفحة 330
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٠–٣٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا